ج.ر 2960 مكرر · ص 2039
تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا يتوفر على حق ملكية أو انتفاع في الأرض التي تتم فيها تربية القطيع أو تعهده أو تسمينه.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1تصدر مراسيم باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية لتحديد مناطق خاصة للعمل القروي تدعى »دوائر تحسين المراعي« قصد القضا
- الفصل 2يتعين على الملاكين والمستغلين لأجل إحداث دوائر تحسين المراعي أن يساعدوا أعوان المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو المصالح التقنية المختصة التابعة
- الفصل 3إن الدولة أو المؤسسات العمومية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة تقوم حتما داخل دوائر تحسين المراعي بأشغال تهدف إلى:
- الفصل 4تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا يتوفر
- الفصل 5إن أنواع المشاركة المشار إليها في الفصل 4 المبرمة قبل تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الأول يجب التصريح بها من طرف الشركاء طبق الآجال والشروط المحددة
- الفصل 6يبين في قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي:
- الفصل 7تتوقف مزاولة حق الرعي داخل دائرة لتحسين المراعي على التقييد في لائحة اسمية والتوفر على بطاقة للرعي وتحدد بمرسوم شروط وضع اللائحة وشروط تسليم البطاقة والتخلي عنه
- الفصل 8تحدث المناطق الممنوعة المشار إليها في الفصل الثالث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المشار إليها في الفصل السادس.
- الفصل 9يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض يدعى »التعويض عن المنع« ويطابق قيمة العلف في المساحات الممنوعة وذلك إلى أن يسمح بال
- الفصل 10يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة عندما ترى المصالح التقنية المختصة أن تحسين المراعي قد تحقق بصفة كافية.
- الفصل 11تتحمل الدولة مجموع الأشغال الخاصة بالتجهيز والدراسات والأبحاث والتجارب.
- الفصل 12يتحمل المستفيدون قسطا من الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لإنجاز الأشغال المتعلقة بإحياء وتحسين المراعي إلى غاية نسبة مائوية تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصل
- الفصل 13إن المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث عنها ويثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزي
- الفصل 14يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:
- الفصل 15يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شه
- الفصل 16يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصلين 14 و 15 الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين بال
- الفصل 17يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.