مادة madda
FR

ف 1يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:

ف 21. الأشخاص الذين يقومون بكسر أو إفساد أو اتلاف أو تحويل أو إخفاء الأنصاب والخنادق وعلامات الإرشاد والجدران الإشارات والحواجز كيفما كان نوعها المعدة لتحديد المناطق الممنوعة،

ف 32. الأشخاص الذين يلحقون بواسطة الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالكلا أو الأشجار أو الشجيرات أو الاغراس الواقية في دائرة لتحسين المراعي من شأنه القضاء عليها؛

ف 43. الأشخاص الذين يتلفون أو يهدمون البناآت والمنشآت التي تقيمها الدولة لتجهيز أو تحسين الدائرة أو تنميتها أو يتسببون في جعلها غير صالحة للاستعمال.

ف 5ويتعرض للعقوبات المنصوص عليه في الفصول 518 و 519 و 609 من القانون الجنائي تبعا للظروف المبنية في هذه الفصول:

ف 6الأشخاص الذين يقطعون أو يقتلعون العلف أو الأوراق أو الأغصان أو الفواكه أو الحبوب في المناطق الممنوعة.

ف 7ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 500 درهم بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المبنية في الفقرتين الأولى والثانية بالمقطع الأول من هذا الفصل:

ف 81. أرباب وحراس الحيوانات التي يعثر عليها في المناطق الممنوعة؛

ف 92. أرباب وحراس الحيوانات الموجودة في خانة مخالفة لمقتضيات الفصل السادس (الفقرة الثانية من المقطع الأول)؛

ف 103. الأشخاص الذين يخالفون مقتضيات الفصلين الرابع والخامس.

سؤال عن الفصل 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1تصدر مراسيم باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية لتحديد مناطق خاصة للعمل القروي تدعى »دوائر تحسين المراعي« قصد القضا
  2. الفصل 2يتعين على الملاكين والمستغلين لأجل إحداث دوائر تحسين المراعي أن يساعدوا أعوان المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو المصالح التقنية المختصة التابعة
  3. الفصل 3إن الدولة أو المؤسسات العمومية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة تقوم حتما داخل دوائر تحسين المراعي بأشغال تهدف إلى:
  4. الفصل 4تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا يتوفر
  5. الفصل 5إن أنواع المشاركة المشار إليها في الفصل 4 المبرمة قبل تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الأول يجب التصريح بها من طرف الشركاء طبق الآجال والشروط المحددة
  6. الفصل 6يبين في قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي:
  7. الفصل 7تتوقف مزاولة حق الرعي داخل دائرة لتحسين المراعي على التقييد في لائحة اسمية والتوفر على بطاقة للرعي وتحدد بمرسوم شروط وضع اللائحة وشروط تسليم البطاقة والتخلي عنه
  8. الفصل 8تحدث المناطق الممنوعة المشار إليها في الفصل الثالث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المشار إليها في الفصل السادس.
  9. الفصل 9يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض يدعى »التعويض عن المنع« ويطابق قيمة العلف في المساحات الممنوعة وذلك إلى أن يسمح بال
  10. الفصل 10يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة عندما ترى المصالح التقنية المختصة أن تحسين المراعي قد تحقق بصفة كافية.
  11. الفصل 11تتحمل الدولة مجموع الأشغال الخاصة بالتجهيز والدراسات والأبحاث والتجارب.
  12. الفصل 12يتحمل المستفيدون قسطا من الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لإنجاز الأشغال المتعلقة بإحياء وتحسين المراعي إلى غاية نسبة مائوية تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصل
  13. الفصل 13إن المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث عنها ويثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزي
  14. الفصل 14يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:
  15. الفصل 15يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شه
  16. الفصل 16يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصلين 14 و 15 الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين بال
  17. الفصل 17يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة