ج.ر 2960 مكرر · ص 2039
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصلين 14 و 15 الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين بالمراقبة.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.69.171 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1تصدر مراسيم باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية لتحديد مناطق خاصة للعمل القروي تدعى »دوائر تحسين المراعي« قصد القضا
- الفصل 2يتعين على الملاكين والمستغلين لأجل إحداث دوائر تحسين المراعي أن يساعدوا أعوان المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو المصالح التقنية المختصة التابعة
- الفصل 3إن الدولة أو المؤسسات العمومية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة تقوم حتما داخل دوائر تحسين المراعي بأشغال تهدف إلى:
- الفصل 4تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا يتوفر
- الفصل 5إن أنواع المشاركة المشار إليها في الفصل 4 المبرمة قبل تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الأول يجب التصريح بها من طرف الشركاء طبق الآجال والشروط المحددة
- الفصل 6يبين في قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي:
- الفصل 7تتوقف مزاولة حق الرعي داخل دائرة لتحسين المراعي على التقييد في لائحة اسمية والتوفر على بطاقة للرعي وتحدد بمرسوم شروط وضع اللائحة وشروط تسليم البطاقة والتخلي عنه
- الفصل 8تحدث المناطق الممنوعة المشار إليها في الفصل الثالث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المشار إليها في الفصل السادس.
- الفصل 9يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض يدعى »التعويض عن المنع« ويطابق قيمة العلف في المساحات الممنوعة وذلك إلى أن يسمح بال
- الفصل 10يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة عندما ترى المصالح التقنية المختصة أن تحسين المراعي قد تحقق بصفة كافية.
- الفصل 11تتحمل الدولة مجموع الأشغال الخاصة بالتجهيز والدراسات والأبحاث والتجارب.
- الفصل 12يتحمل المستفيدون قسطا من الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لإنجاز الأشغال المتعلقة بإحياء وتحسين المراعي إلى غاية نسبة مائوية تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصل
- الفصل 13إن المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث عنها ويثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزي
- الفصل 14يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:
- الفصل 15يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شه
- الفصل 16يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصلين 14 و 15 الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين بال
- الفصل 17يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.