مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.200

ظهير شريف رقم 1.70.200 بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها

ظهير شريف بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.200 بتاريخ 3 شعبان 1930 (5 أکتوبر 1970) بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 101 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

المسطرة الخاصة بالمصادقة على الرموز والشعارات وتسجيلها.

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1390 (5 أکتوبر 1970).

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

تحدث بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

  1. 1-سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات؛
  2. 2-مدونة لرموز المملكة وشعاراتها.

الفصل 2

يعتبر وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة رئيسا أعلى للرموز والشعارات.

ويسند ديوان الرموز والشعارات إلى مديرية التشريفات الملكية والأوسمة.

الفصل 3

يكلف ديوان الرموز والشعارات بما يلي:

  1. 1-تسجيل رموز وشعارات القصور الملكية ورموز وشعارات المملكة والأقاليم والعمالات والجماعات الحضرية والقروية وكذا رموز وشعارات المؤسسات الأخرى التي تكتسي صبغة الحق العام؛
  2. 2-وضع مدونة الرموز وشعارات المملكة.

الفصل 4

يصادق الرئيس الأعلى للرموز والشعارات على مشاريع الرموز والشعارات قبل تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي ذكرهم:

  1. –ممثل لمديرية التشريفات الملكية والأوسمة بصفة رئيس؛
  2. –ممثل للديوان الملكي؛
  3. –ممثل للبلاط العسكري الملكي؛
  4. –ممثل لوزارة الداخلية؛
  5. –ممثل للأمانة العامة للحكومة؛
  6. –مختص في علم الرموز والشعارات يعينه الرئيس الأعلى للرموز والشعارات.

ويتولى كتابة اللجنة كاتب يعينه وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

ولا تكون مقررات الرئيس الأعلى للرموز والشعارات قابلة لأي طعن.

الفصل 5

تكلف اللجنة المشار إليها في الفصل الرابع أعلاه بالبت والتحقيق في الخصائص والعلامات المميزة لمشاريع الرموز أو الشعارات وفقا للقواعد المتعلقة بهذا الفن.

الفصل 6

إن مشاريع الرموز والشعارات الموضوعة من طرف صاحب الطلب وفقا للقواعد الجارية عليها توجه إلى الرئيس الأعلى الذي يحيلها لأجل البحث والتحقيق على اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه.

الفصل 7

تقوم اللجنة بدراسة الملف وتبدي رأيها حول الموقف الواجب اتخاذه إزاء المشروع وتحرر محضرا عن مداولاتها. وتحيل الملف على الرئيس الأعلى للرموز والشعارات لاتخاذ قرار بشأنه.

الفصل 8

تنشر بالجريدة الرسمية المقررات الصادرة بالمصادقة على الرموز والشعارات.

الفصل 9

تسجل الرموز والشعارات بعد المصادقة عليها تبعا للترتيب التاريخي لمقررات التصديق في السجل الرئيسي للمدونة التي يمسكها ديوان الرموز والشعارات.

الفصل 10

تسلم إلى الطالب نسخة من مقرر المصادقة المبين فيه وصف الرموز أو الشعارات بعد تسجيلها بالديوان وتسديد الأداءات المتعلقة بها عند الاقتضاء.

الفصل 11

يحدد في 150 درهما مبلغ الأداءات المرتبة على الرموز والشعارات.

ويدرج محصول هذه الأداءات في مداخيل الميزانية العامة للدولة.

غير أن شعارات ورموز القصور الملكية تعفى من هذه الأداءات.

الفصل 12

إن استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على إذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.

ويمنع مسك المنتوجات كيفما كان نوعها وكذا عرضها للبيع أو بيعها لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت تحمل كعلامة للصنع أو للتجارة برسم أحد الشعارات أو الرموز المقيد في السجل الرئيسي للمدونة ولم يؤذن في استعماله طبقا لمقتضيات المقطع السابق.

ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 13

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 346 من القانون الجنائي بصرف النظر عن العقوبات الأكثر خطورة التي قد تصدر بتهمة الزور واستعمال الزور كل ما يقلد رموز أو شعارات القصور الملكية ورموز أو شعارات المملكة أو يستعمل هذه الرموز أو الشعارات عن طريق الغش والتدليس.

وإن التقليد أو انتهاج طريقة التدليس لاستعمال الرموز أو الشعارات الخاصة بإقليم أو عمالة أو جماعة حضرية أو قروية أو شخصية معنوية أخرى تكتسي صبغة الحق العام يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 14

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من القانون الجنائي كل من يصنع أو يبيع أو ينقل أو يعرض أو يوزع جميع الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المحصل عليها بوسيلة ما والتي تشكل مع الرموز أو الشعارات المسجلة عملا بظهيرنا الشريف هذا شبها لا يساعد على التمييز بينها وبين هذه الرموز والشعارات.

الفصل 15

إن المحاكم التي تصدر حكما عن المخالفة لمقتضيات الفصول السابقة يتحتم أن تعلن وجوبا عن المصادرة المنصوص عليها في الفصول 43 و 44 و 89 من القانون الجنائي.

الفصل 16

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.