ج.ر 3023 · ص 2454
الجزء الثالث: المخالفات والعقوبات
الفصل 13
من ظهير شريف رقم 1.70.200 بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها
ف 1يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 346 من القانون الجنائي بصرف النظر عن العقوبات الأكثر خطورة التي قد تصدر بتهمة الزور واستعمال الزور كل ما يقلد رموز أو شعارات القصور الملكية ورموز أو شعارات المملكة أو يستعمل هذه الرموز أو الشعارات عن طريق الغش والتدليس.
ف 2وإن التقليد أو انتهاج طريقة التدليس لاستعمال الرموز أو الشعارات الخاصة بإقليم أو عمالة أو جماعة حضرية أو قروية أو شخصية معنوية أخرى تكتسي صبغة الحق العام يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.70.200 — madda.ma
الجزء الثالث: المخالفات والعقوبات
الفصل 12 – الفصل 16- الفصل 12إن استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على إذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.
- الفصل 13يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 346 من القانون الجنائي بصرف النظر عن العقوبات الأكثر خطورة التي قد تصدر بتهمة الزور واستعمال الزور كل ما يقلد رموز أو شعا
- الفصل 14يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من القانون الجنائي كل من يصنع أو يبيع أو ينقل أو يعرض أو يوزع جميع الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المحصل عليها بوسيلة
- الفصل 15إن المحاكم التي تصدر حكما عن المخالفة لمقتضيات الفصول السابقة يتحتم أن تعلن وجوبا عن المصادرة المنصوص عليها في الفصول 43 و 44 و 89 من القانون الجنائي.
- الفصل 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.