مادة madda
FR
ج.ر 3023 · ص 2454

ف 1إن استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على إذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.

ف 2ويمنع مسك المنتوجات كيفما كان نوعها وكذا عرضها للبيع أو بيعها لأغراض تجارية أو صناعية إذا كانت تحمل كعلامة للصنع أو للتجارة برسم أحد الشعارات أو الرموز المقيد في السجل الرئيسي للمدونة ولم يؤذن في استعماله طبقا لمقتضيات المقطع السابق.

ف 3ويعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.70.200 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: المخالفات والعقوبات

الفصل 12 – الفصل 16
  1. الفصل 12إن استعمال أحد الرموز أو الشعارات المقيد بالسجل الرئيسي لمدونتها في العلامات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة يتوقف على إذن من الرئيس الأعلى للشعارات والرموز.
  2. الفصل 13يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 346 من القانون الجنائي بصرف النظر عن العقوبات الأكثر خطورة التي قد تصدر بتهمة الزور واستعمال الزور كل ما يقلد رموز أو شعا
  3. الفصل 14يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 349 من القانون الجنائي كل من يصنع أو يبيع أو ينقل أو يعرض أو يوزع جميع الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المحصل عليها بوسيلة
  4. الفصل 15إن المحاكم التي تصدر حكما عن المخالفة لمقتضيات الفصول السابقة يتحتم أن تعلن وجوبا عن المصادرة المنصوص عليها في الفصول 43 و 44 و 89 من القانون الجنائي.
  5. الفصل 16ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة