مادة madda
FR
ج.ر 3023 · ص 2454

ف 1يصادق الرئيس الأعلى للرموز والشعارات على مشاريع الرموز والشعارات قبل تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي ذكرهم:

  1. –ممثل لمديرية التشريفات الملكية والأوسمة بصفة رئيس؛
  2. –ممثل للديوان الملكي؛
  3. –ممثل للبلاط العسكري الملكي؛
  4. –ممثل لوزارة الداخلية؛
  5. –ممثل للأمانة العامة للحكومة؛
  6. –مختص في علم الرموز والشعارات يعينه الرئيس الأعلى للرموز والشعارات.

ف 2ويتولى كتابة اللجنة كاتب يعينه وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

ف 3ولا تكون مقررات الرئيس الأعلى للرموز والشعارات قابلة لأي طعن.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.70.200 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1تحدث بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
  2. الفصل 2يعتبر وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة رئيسا أعلى للرموز والشعارات.
  3. الفصل 3يكلف ديوان الرموز والشعارات بما يلي:
  4. الفصل 4يصادق الرئيس الأعلى للرموز والشعارات على مشاريع الرموز والشعارات قبل تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي ذكرهم:
  5. الفصل 5تكلف اللجنة المشار إليها في الفصل الرابع أعلاه بالبت والتحقيق في الخصائص والعلامات المميزة لمشاريع الرموز أو الشعارات وفقا للقواعد المتعلقة بهذا الفن.
فهرس النص كاملا · 16 مادة