ج.ر 3023 · ص 2454
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4
من ظهير شريف رقم 1.70.200 بإحداث سلطة عليا لمراقبة الرموز والشعارات ووضع مدونة لرموز المملكة وشعاراتها
ف 1يصادق الرئيس الأعلى للرموز والشعارات على مشاريع الرموز والشعارات قبل تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي ذكرهم:
- –ممثل لمديرية التشريفات الملكية والأوسمة بصفة رئيس؛
- –ممثل للديوان الملكي؛
- –ممثل للبلاط العسكري الملكي؛
- –ممثل لوزارة الداخلية؛
- –ممثل للأمانة العامة للحكومة؛
- –مختص في علم الرموز والشعارات يعينه الرئيس الأعلى للرموز والشعارات.
ف 2ويتولى كتابة اللجنة كاتب يعينه وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
ف 3ولا تكون مقررات الرئيس الأعلى للرموز والشعارات قابلة لأي طعن.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.70.200 — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 5- الفصل 1تحدث بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
- الفصل 2يعتبر وزير القصور الملكية والتشريفات والأوسمة رئيسا أعلى للرموز والشعارات.
- الفصل 3يكلف ديوان الرموز والشعارات بما يلي:
- الفصل 4يصادق الرئيس الأعلى للرموز والشعارات على مشاريع الرموز والشعارات قبل تسجيلها من طرف الديوان، وذلك بمقرر يصدره بعد استشارة لجنة تتألف ممن يأتي ذكرهم:
- الفصل 5تكلف اللجنة المشار إليها في الفصل الرابع أعلاه بالبت والتحقيق في الخصائص والعلامات المميزة لمشاريع الرموز أو الشعارات وفقا للقواعد المتعلقة بهذا الفن.