مادة madda
FR
ج.ر 3060 · ص 1353

يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:

  1. –الوزير الأول؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  4. –السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم؛
  5. –الوزير المكلف بالنعاش الوطني؛
  6. –وزير العدل؛
  7. –وزير الدفاع الوطني؛
  8. –وزير الداخلية؛
  9. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  10. –الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني؛
  11. –الوزير المكلف بالأنباء؛
  12. –الوزير المكلف بالسياحة؛
  13. –وزير الصحة العمومية؛
  14. –رئيسة الاتحاد الوطني النسوي؛
  15. –المدير العام للأمن الوطني؛
  16. –عمال العمالات والأقاليم؛
  17. –عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور؛
  18. –الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة؛
  19. –رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
  20. –رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
  21. –مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة؛
  22. –ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي؛
  23. –ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني؛
  24. –ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو القليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو القليم؛
  25. –كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة