ج.ر 3060 · ص 1353
يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:
- –الوزير الأول؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم؛
- –الوزير المكلف بالنعاش الوطني؛
- –وزير العدل؛
- –وزير الدفاع الوطني؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني؛
- –الوزير المكلف بالأنباء؛
- –الوزير المكلف بالسياحة؛
- –وزير الصحة العمومية؛
- –رئيسة الاتحاد الوطني النسوي؛
- –المدير العام للأمن الوطني؛
- –عمال العمالات والأقاليم؛
- –عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور؛
- –الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة؛
- –رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
- –رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- –مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة؛
- –ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي؛
- –ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني؛
- –ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو القليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو القليم؛
- –كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma