ج.ر 3060 · ص 1353
ف 1يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
ف 2ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma
الباب الثالث: التسيير
الفصل 4 – الفصل 14- الفصل 4يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والريا
- الفصل 5تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
- الفصل 6تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
- الفصل 7يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير
- الفصل 8تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
- الفصل 9تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
- الفصل 10تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
- الفصل 11يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
- الفصل 12يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما
- الفصل 13يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
- الفصل 14إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.