مادة madda
FR
ج.ر 3060 · ص 1353

ف 1إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.

ف 2وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا موقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.

سؤال عن الفصل 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma

الباب الثالث: التسيير

الفصل 4 – الفصل 14
  1. الفصل 4يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والريا
  2. الفصل 5تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
  3. الفصل 6تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
  4. الفصل 7يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير
  5. الفصل 8تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
  6. الفصل 9تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
  7. الفصل 10تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
  8. الفصل 11يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
  9. الفصل 12يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما
  10. الفصل 13يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
  11. الفصل 14إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 16 مادة