مادة madda
FR
ج.ر 3060 · ص 1353

ف 1يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

ف 2وتبدي اللجنتان المذكورتان رأيهما على الخصوص فيما يلي:

  1. –طلبات منح العانات المالية؛
  2. –مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي؛
  3. –مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات؛
  4. –التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية؛
  5. –قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة.

ف 3ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات.

ف 4ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.70.235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التسيير

الفصل 4 – الفصل 14
  1. الفصل 4يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والريا
  2. الفصل 5تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
  3. الفصل 6تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
  4. الفصل 7يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير
  5. الفصل 8تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
  6. الفصل 9تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
  7. الفصل 10تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
  8. الفصل 11يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
  9. الفصل 12يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما
  10. الفصل 13يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
  11. الفصل 14إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 16 مادة