مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.235

ظهير شريف رقم 1.70.235 بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة

ظهير شريف بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.235 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 47 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970)؛

وبعد موافقة الغرفة الدستورية تحت عدد 61 بتاريخ 9 ربيع الأول 1391 (5 مايو 1971(، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيه 1971).

وقع بالعطف:

الوزير الأول، المضاء: الدكتور أحمد العراقي.

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

يحدث مجلس وطني للشبيبة والرياضة تتولى رئاسته جلالتنا الشريفة أو يرأسه باسم جنابنا الشريف الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة.

الفصل 2

يستشار المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة، ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

الفصل 3

يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:

  1. –الوزير الأول؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  4. –السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم؛
  5. –الوزير المكلف بالنعاش الوطني؛
  6. –وزير العدل؛
  7. –وزير الدفاع الوطني؛
  8. –وزير الداخلية؛
  9. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  10. –الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني؛
  11. –الوزير المكلف بالأنباء؛
  12. –الوزير المكلف بالسياحة؛
  13. –وزير الصحة العمومية؛
  14. –رئيسة الاتحاد الوطني النسوي؛
  15. –المدير العام للأمن الوطني؛
  16. –عمال العمالات والأقاليم؛
  17. –عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور؛
  18. –الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة؛
  19. –رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة؛
  20. –رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
  21. –مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة؛
  22. –ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي؛
  23. –ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني؛
  24. –ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو القليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو القليم؛
  25. –كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص.

الفصل 4

يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات.

الفصل 5

تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.

الفصل 6

تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.

الفصل 7

يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

وتبدي اللجنتان المذكورتان رأيهما على الخصوص فيما يلي:

  1. –طلبات منح العانات المالية؛
  2. –مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي؛
  3. –مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات؛
  4. –التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية؛
  5. –قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة.

ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات.

ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

الفصل 8

تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:

  1. –خمسة عشر عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات من بين رؤساء الجامعات الرياضية؛
  2. –ممثل الرياضة المدرسية؛
  3. –ممثل الرياضة الجامعية؛
  4. –ممثل الرياضة العسكرية؛
  5. –رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
  6. –عضوان تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في الميدان الرياضي.

الفصل 9

تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:

  1. –خمسة عشر عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات؛
  2. –خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في ميدان الشبيبة.

الفصل 10

تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:

  1. –رئيس؛
  2. –كاتب عام؛
  3. –أمين للصندوق؛
  4. –ثلاثة مستشارين.

ويضع المكتب النظام الداخلي للجنة العليا ويحدد الجدول الزمني لأشغالها، ويحرر عنه بيانا موجزا يوجهه في نهاية السنة إلى كتابة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة.

الفصل 11

يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.

الفصل 12

يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما علاوة على ذلك لعقد دورة فوق العادة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

الفصل 13

يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:

في ميدان الرياضة:

  1. –لجنة للتجهيز الرياضي؛
  2. –لجنة للتنظيم الرياضي؛
  3. –لجنة للبرامج الرياضية؛
  4. –لجنة للرياضة المدرسية والجامعية.

في ميدان الشبيبة:

  1. –لجنة للتجهيز الاجتماعي التربوي؛
  2. –لجنة للبرامج الوطنية للشبيبة؛
  3. –لجنة للطفولة المجرمة.

الفصل 14

إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.

وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا موقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.

الفصل 15

يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.138 الصادر في 5 محرم 1377 (2 غشت 1957) بإحداث مجلس وطني للشبيبة والظهير الشريف رقم 1.57.139 الصادر في 6 محرم 1377 (3 غشت 1957) بإحداث مجلس وطني للرياضة والظهير الشريف رقم 1.59.140 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بتأليف المجلس الوطني للثقافة الشعبية والظهير الشريف رقم 1.59.141 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بإحداث لجنة عليا للثقافة الشعبية والمرسوم رقم 2.58.575 الصادر في 12 رجب 1378 (22 يناير 1959) بإحداث لجنة عليا للطفولة المهلمة والتربية المحروسة والمرسوم الصادر في 6 محرم 1377 (3 غشت 1957) بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والمرسوم رقم 2.57.0223 الصادر في 7 محرم 1377 (4 غشت 1957) بتأليف المجلس الوطني للرياضة والفصل 11 من المرسوم رقم 2.57.0497 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أکتوبر 1957) بتنظيم الرياضة والمرسوم رقم 2.59.262 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بتأليف اللجنة العليا للثقافة الشعبية والمرسوم رقم 2.59.263 الصادر في 24 ذي القعدة 1378 (فاتح يونيه 1959) بتأليف المجلس الوطني للثقافة الشعبية.

الفصل 16

يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.