الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة
الفصل 32
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ان العقود المبرمة عملا بالمرسوم الملكي رقم 267.66 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون تجرى عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة
الفصل 27 – الفصل 33- الفصل 27ان التقديرات وأعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا تباشرها لجان يحدد تأليفها وعند الاقتضاء قواعد تسييرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير
- الفصل 28إذا استرجعت قطعة من طرف الدولة اما على إثر سقوط حق المسلمة اليه واما لأي سبب آخر وجب على محتليها افراغها بعد توجيه انذار إليهم من طرف عامل العمالة أو الإقليم ال
- الفصل 29ان المقررات التي تتخذها الادارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي.
- الفصل 30تعفى العقود الموضوعة طبقا لظهيرنا الشريف هذا من حقوق التنبر والتسجيل وتقيد، بطلب من الإدارة، في الدفاتر العقارية دون صائر.
- الفصل 31يلغى المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 13 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخ
- الفصل 32ان العقود المبرمة عملا بالمرسوم الملكي رقم 267.66 المشار اليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون تجرى عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف ه
- الفصل 33پسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما ي