مادة madda
ظهير شريف رقم 1.72.277

ظهير شريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
التعديلات (3)
  1. الظهير الشريف رقم 1.21.69 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5669.
  2. الظهير الشريف رقم 1.04.252 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 06.01 ، الجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005)، ص 184.
  3. الظهير الشريف رقم 1.79.305 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.79 ، الجريدة الرسمية عدد 3500 بتاريخ 8 محرم 1400 (28 نونبر 1979)، ص 3022
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972( بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 37 مادة

الفصل 1

ان الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة اليها بمقتضى الظهائر الشريفة الآتية يمكن أن تجزأ أو توزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا:

الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الاولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار؛

الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية واحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري ووضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض؛

الظهير الشريف رقم 1.69.28 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية؛

غير أن الدولة تحتفظ ضمن ممتلكاتها بالأراضي غير القابلة للتجزئة وكذا الاراضي اللازمة لتحقيق مشاريع فلاحية ذات مصلحة عامة مثل عمليات التجربة وانتاج البذور واحداث المشاتل والمدارس الفلاحية.

الفصل 2

يراد بالتجزئة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا:

القطعة الارضية المسلمة بصفة فردية؛

الحقوق المشاعة في أرض جماعية؛

أو التجزئة المتألفة من قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية.

الفصل 3

ان حق الملكية المخول للمستفيدين من التجزئات الجماعية يتكون من حصص مشاعة فيما بينهم.

وتستغل التجزئة الجماعية من طرف جميع المستفيدين المؤسسة بينهم بحكم القانون تعاونية للانتاج.

الفصل 4