الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 25
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفلاحة أو التعاونية المعنية بالأمر بعد تداولها في ذلك من قبل جمعيتها العامة.
ف 2اما سقوط الحق فيعلن عنه من طرف الإدارة بعد استشارة اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالفصل 25 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 24 – الفصل 26- الفصل 24ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:
- الفصل 25يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفل
- الفصل 26يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.