الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 24
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:
- 1 –إما إنذار؛
- 2 –وإما إسقاط الحق في الحالتين التاليتين؛
- –بعد أن يكون المستفيد المعني قد حصل على إنذارين؛
ف 2إذا كان من شأن مخالفة المذكورة أعلاه أن تلحق ضررا جسيما باستثمار القطعة.
طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 24 – الفصل 26- الفصل 24ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:
- الفصل 25يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفل
- الفصل 26يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.