مادة madda
FR

ف 1ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:

  1. 1 –إما إنذار؛
  2. 2 –وإما إسقاط الحق في الحالتين التاليتين؛
  3. –بعد أن يكون المستفيد المعني قد حصل على إنذارين؛

ف 2إذا كان من شأن مخالفة المذكورة أعلاه أن تلحق ضررا جسيما باستثمار القطعة.

طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الرابع: العقوبات

الفصل 24 – الفصل 26
  1. الفصل 24ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:
  2. الفصل 25يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفل
  3. الفصل 26يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
فهرس النص كاملا · 37 مادة