الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 26
صيغة محينة بتاريخ 22 يوليوز 2021
ف 1يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
ف 2وللشخص الذي سقط حقه في القطعة الحق في استرجاع ما يلي:
- 1-الثمن المتفق عليه عند تسليم الدولة القطعة؛
- 2-قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التخمينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي إذا كان كناش التحملات يفرض ذلك.
ف 3ويتم الارجاع المشار إليه في المقطع السابق بعد اسقاط ما يلي:
- أ)اقساط الثمن التي لم تؤد بعد؛
ف 4ب( المبالغ الواجبة لتسديد السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي؛
- ج)قيمة الخسائر والاتلافات اللاحقة بمؤسسات الاستغلال الاقتضاء؛
- د)تعويض عن الاحتلال يعادل كراء القطعة ابتداء من اليوم الذي أصبحت فيه ملكا للفرد المسلمة له القطعة والساقط حقه.
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.72.277 — madda.ma
الجزء الرابع: العقوبات
الفصل 24 – الفصل 26- الفصل 24ان الشخص المسلمة له القطعة الذي خالف الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لاجل استثمار القطعة أو استغلالها، يمكن أن يصدر في حقه ما يلي:
- الفصل 25يوجه العامل الانذار بموجب مقرر معلل يتخذه بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع، بطلب من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الإقليمي للفل
- الفصل 26يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.