الجزء الثاني: تنظيم السوق الجزء الفرعي الأول المعاملاتالجزء الفرعي الثالث التجار المقبولون
الفصل 21
يسوغ للتجار المقبولين أن ينجزوا العمليات التي يؤهلون للقيام بها طبق نفس الشروط والأثمان المتعلقة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها من غير أن تكون في استطاعتهم المطالبة بالإعفاءات الجبائية الممنوحة لهذه المنظمات عملا بمقتضيات الفصل 70 بعده.
طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الفرعي الثالث التجار المقبولون
الفصل 16 – الفصل 22- الفصل 16يفهم من »تاجر مقبول« حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا التاجر المتوفر على رخصة لمزاولة التجارة في الحبوب والقطاني.
- الفصل 17لا يقبل للمطالبة بهذه الرخصة أرباب المطاحن والمخابز والتجار أو الشركات المعنية مباشرة باستغلال المطاحن الصناعية للقموح.
- الفصل 18يتعين على التجار المقبولين – قصد ضمان تسديد المبالغ المستحقة للمكتب – أن يقدموا لهذه المنظمة كفيلا في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بسند قبولهم وإلا
- الفصل 19تكتسي الرخصة صبغة شخصية. وإذا وقع التخلي عن محل تجاري للحبوب والقطاني بأن المتخلي له لا يجوز له أن يواصل استغلال المتجر المذكور إلا بعد قبول المكتب.
- الفصل 20يمكن أن يترتب عن كل مقرر يتخذه المكتب لرفض تخويل الرخصة أو القيام بسحبها تقديم طلب للطعن إلى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يجب أن يبت في الأمر خلال مدة شهر واحد.
- الفصل 21يسوغ للتجار المقبولين أن ينجزوا العمليات التي يؤهلون للقيام بها طبق نفس الشروط والأثمان المتعلقة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها من غير أن تكون في اس
- الفصل 22يجوز للتجار المقبولين أن يمنحوا تحت مسؤوليتهم تفويضا لأشخاص يعهد إليهم بعمليات اقتناء الحبوب والقطاني لحسابهم.