الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفات
الفصل 57
إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث فيها ويثبتها أعوان المكتب المحلفون المنتدبون من طرف المدير وأعوان إدارات الفلاحة والمالية والأشغال العمومية والمواصلات المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض وموظفو الجمارك ومفتشو الزجر عن الغش وكذا كل ضابط وعون للشرطة القضائية، وتعتبر المحاضر المحررة من طرف هؤلاء الموظفين صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفها باستثناء المحاضر المحررة من طرف أعوان الشرطة القضائية التي لا تعتبر صحيحة إلا بما تتضمنه من معلومات فقط.
طريقة الإحالةالفصل 57 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفات
الفصل 57 – الفصل 60- الفصل 57إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث فيها ويثبتها أعوان المكتب المحلفون المنتدبون من طرف المدير وأعوان إدارات الفلاحة والمالية و
- الفصل 58يجوز للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفصل 57 أعلاه أن ينجزوا بحرية العمليات المعهود إليهم بها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا في المخازن والدكاكين والمنازل والناقلا
- الفصل 59يتعين على أعوان القوة العمومية أن يمدوا يد المساعدة عند الضرورة للأعوان المشار إليهم في الفصل 57 أعلاه خلال القيام بعملياتهم.
- الفصل 60يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا أو الن