مادة madda
FR
الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفاتالجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

الفصل 61

من ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

ف 1كل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باقتناء أو بيع أو نقل أو تحويل أو استعمال أو إمساك المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثالث أعلاه يعاقب، عندما يكون في الإمكان تقديرها من حيث الكم، بغرامة تساوي على الأقل الضعف وعلى الأكثر خمس مرات ثمن المنتوج الفلاحي أو البضاعة المثبتة بشأنها المخالفة.

ف 2وتتراوح الغرامة بين 1.000 و 50.000 درهم إذا تعذر تقدير هذه المخالفات من حيث الكم.

ف 3وإذا كانت المخالفات تتعلق بالتدليس في دفع الاداآت والاقتطاعات والوجيبات، فإن الغرامات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه تضاعف خمس مرات بالنسبة لهذه الاداآت والاقتطاعات والوجيبات.

ف 4وإذا كانت المخالفات ناتجة عن احتيالات ترمي إلى الحصول دون حق على مكافآت ومبالغ مرجعة فإن الغرامات تضاعف حسبما هو مبين أعلاه، غير أن المدانين بارتكابها يمكن الحكم عليهم بالإضافة إلى دلك بسجن تتراوح مدته سنة واحدة وخمس سنوات. ويمكن للمحكمة الصادر عنها الحكم منعهم من مزاولة مهنتهم لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات تطبيقا للفصل 87 من القانون الجنائي.

ف 5ويجوز في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كان مرتكب المخالفة صناعيا أو تاجرا، أن تأمر المحكمة المحالة عليها القضية طبقا للشروط المقررة في الفصل 90 من القانون الجنائي بإغلاق المؤسسة التي يستغلها.

سؤال عن الفصل 61؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 61 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma

الجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

الفصل 61 – الفصل 65
  1. الفصل 61كل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باقتناء أو بيع أو نقل أو تحويل أو استعمال أو إمساك المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفق
  2. الفصل 62يمكن لمدير المكتب بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق أن يأمر بمقرر إداري بمصادر الكمية المدخرة كلا أو بعضا ممن المنتوج الفلا
  3. الفصل 63إن المطاحن الصناعية للقموح المباشر استغلالها في أحوال مخالفة لمقتضيات الفصل 27 والفصل 32 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات الن
  4. الفصل 64تكتسي العقوبات المادية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا دائما صبغة تعويضات مدنية.
  5. الفصل 65يخول حق المعاملات، قبل صدور الحكم وبعده، لمدير المكتب ويمارس بواسطة إدارة الجمارك طبقا للشروط المقررة في الفصلين 27 و 28 من الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأو
فهرس النص كاملا · 72 مادة