مادة madda
FR
الجزء الثالث: العقوبات الجزء الفرعي الأول إثبات المخالفاتالجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

الفصل 63

من ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

ف 1إن المطاحن الصناعية للقموح المباشر استغلالها في أحوال مخالفة لمقتضيات الفصل 27 والفصل 32 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات النصوص المتخذة لتطبيقه بمكن بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصل 61 أعلاه أن توضع على نفقتها تحت الحراسة الإدارية الدائمة.

ف 2ويصد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد استشارة اللجنة المهنية للمطاحن والحصول على رأي المجلس الإداري للمكتب، هذا المقرر الذي توضع فيه شروط الحراسة المذكورة وعلى الأخص مدتها.

ف 3ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة الحراسة المشار إليها أعلاه، أن يحذف مستغل المطحنة الصناعية للقموح مرتكب المخالفة من لائحة أعضاء الجمعية المهنية للمطاحن.

ف 4ولا يجوز لهذا الأخير أن يعمل بأي وجه من الوجوه في المؤسسة التي كان يستغلها حتى ولو في الحالة التي يكون فيها قد باع هذه المؤسسة أو أكراها أو فوض في تسييرها للغير.

طريقة الإحالةالفصل 63 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني الزجر عن المخالفات

الفصل 61 – الفصل 65
  1. الفصل 61كل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه باقتناء أو بيع أو نقل أو تحويل أو استعمال أو إمساك المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفق
  2. الفصل 62يمكن لمدير المكتب بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق أن يأمر بمقرر إداري بمصادر الكمية المدخرة كلا أو بعضا ممن المنتوج الفلا
  3. الفصل 63إن المطاحن الصناعية للقموح المباشر استغلالها في أحوال مخالفة لمقتضيات الفصل 27 والفصل 32 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 38 من ظهيرنا الشريف هذا ولمقتضيات الن
  4. الفصل 64تكتسي العقوبات المادية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا دائما صبغة تعويضات مدنية.
  5. الفصل 65يخول حق المعاملات، قبل صدور الحكم وبعده، لمدير المكتب ويمارس بواسطة إدارة الجمارك طبقا للشروط المقررة في الفصلين 27 و 28 من الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأو
فهرس النص كاملا · 72 مادة