مادة madda
ظهير شريف رقم 1.73.335

ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

ظهير شريف بمثابة قنون سوق الحبوب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.335 بتاريخ 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973) بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 25 شعبان 1393 (24 شتنبر 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 72 مادة

الفصل 1

تجرى على سوق الحبوب والقطاني من الآن فصاعدا مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 2

يطلق على المكتب المغربي المهني للحبوب المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) اسم "المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني".

وتجعل هذه المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالفلاحة.

وتجرى عليها منذ الآن القواعد الآتية:

الفصل 3

يكلف المكتب بما يلي لتمكين منتجي الحبوب والقطاني من الحصول على أجر معقول لعملهم:

  1. 1-دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم سوق:
  2. أ)الحبوب والقطاني؛
  3. ب)المنتوجات والمنتوجات الفرعية المتأصلة من تحويل الحبوب والمنتوجات المتفرعة عنها.
  4. 2-مراقبة هذه التدابير والسهر على تنفيذها عند الاقتضاء.

ولأجل هذه الغاية يمكن للمكتب على الخصوص أن يقوم أو يعمل على القيام باشتراء المنتوجات الفلاحية والبضائع المشار إليها في الفترة الأولى أعلاه والتخلي عنها واستيرادها وتصديرها وإمساكها ونقلها وتحويلها.

الفصل 4