الجزء الثاني: تنظيم السوق الجزء الفرعي الأول المعاملاتالجزء الفرعي الثامن المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية
الفصل 41
يجب على مستغلي المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية أن يحصروا نشاطهم المهني في سحق الحبوب التي يقدمها لهم الخواص لطحنها أو التي يعرضونها بأنفسهم على الزبناء لنفس الاستعمال بشرط أن لا تتجاوز كمية الحبوب المذخرة بهذه الكيفية في استغلاليتهم 15 قنطارا من القموح و/ أو الحبوب الثانوية.
طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الفرعي الثامن المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية
الفصل 40 – الفصل 44- الفصل 40يفهم من مطحنة تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا منشأة الطحن المتوفرة على أجهزة للسحق وعند الاقتضاء لتنقية الحبوب وغربلة منتوجات ا
- الفصل 41يجب على مستغلي المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية أن يحصروا نشاطهم المهني في سحق الحبوب التي يقدمها لهم الخواص لطحنها أو التي يعرضونها بأنفسهم على ا
- الفصل 42إن العمليات المتعلقة بإنشاء مطاحن تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية وكذا تحويلها ونقلها تتوقف كلها على سابق إذن تخوله سلطة الإقليم أو العمالة المختصة التي تو
- الفصل 43يمكن أن تضبط بموجب مرسوم يتخذ باقتراح للوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة المجلس الإداري للمكتب الشروط الخاصة بالتموين والصنع والإمساك والتعبئة والبيع المنجزة من
- الفصل 44يمنع القيام في المخابز التجارية باستعمال أنواع دقيق القمح الطري (الفرينة) غير الأنواع المصنوعة في المطاحن الصناعية للقموح المشار إليها في الجزء الفرعي السادس با