الفصل 42
ف 1إن العمليات المتعلقة بإنشاء مطاحن تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية وكذا تحويلها ونقلها تتوقف كلها على سابق إذن تخوله سلطة الإقليم أو العمالة المختصة التي توجد المطحنة في دائرة نفوذها ويسلم هذا الإذن بعد موافقة المكتب.
ف 2ولا ينبغي أن تؤدى الترخيصات من هذا القبيل إلى التمكن في هذه المؤسسات من القيام مرة واحدة أو عدة مرات متعاقبة بتحقيق طاقة سنوية للسحق تتجاوز 4.500 قنطار.
ف 3الجزء الفرعي التاسع المخابز التجارية- معامل المعجونات الغذائية والكسكس- معامل البسكويت – مطاحن الأرز- معامل النشويات – أماكن تصنيع الذرة – المطاحن الصناعية للحبوب الثانوية – المصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني – المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية
سؤال عن الفصل 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 42 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الفرعي الثامن المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية
الفصل 40 – الفصل 44- الفصل 40يفهم من مطحنة تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا منشأة الطحن المتوفرة على أجهزة للسحق وعند الاقتضاء لتنقية الحبوب وغربلة منتوجات ا
- الفصل 41يجب على مستغلي المطاحن التقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية أن يحصروا نشاطهم المهني في سحق الحبوب التي يقدمها لهم الخواص لطحنها أو التي يعرضونها بأنفسهم على ا
- الفصل 42إن العمليات المتعلقة بإنشاء مطاحن تقليدية للقموح و/ أو الحبوب الثانوية وكذا تحويلها ونقلها تتوقف كلها على سابق إذن تخوله سلطة الإقليم أو العمالة المختصة التي تو
- الفصل 43يمكن أن تضبط بموجب مرسوم يتخذ باقتراح للوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة المجلس الإداري للمكتب الشروط الخاصة بالتموين والصنع والإمساك والتعبئة والبيع المنجزة من
- الفصل 44يمنع القيام في المخابز التجارية باستعمال أنواع دقيق القمح الطري (الفرينة) غير الأنواع المصنوعة في المطاحن الصناعية للقموح المشار إليها في الجزء الفرعي السادس با