الفصل 55
إن المحاسبة الخاصة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها والتجار المقبولين وكذا المحاسبة الخاصة بكل شخص أو هيئة تتدخل في الحبوب والقطاني والمنتوجات الفرعية المتأصلة من سحق أو تحويل الحبوب والمنتوجات المتفرعة عنها (التجار بالجملة والتقسيط والتجار الجامعون للحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية للقموح والمطاحن الصناعية للحبوب الثانوية والمصانع المستعملة للحبوب الثانوية والقطاني والمطاحن التقليدية وأرباب المخابز وصانعوا البسكويت والمعجونات الغذائية والكسكس وبصفة عامة كل مستعمل أو محول تابع لنفوذ المكتب)، يجب تقديمها كلما طلبها أعوان المكتب المؤهلون لهذا الغاية من طرف مدير المكتب والموظفون المؤهلون لهذا الغرض إما من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة اللذين يجوز لهما الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة في هذا الصدد.
طريقة الإحالةالفصل 55 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الفرعي الثالث عشر صندوق الضمان
الفصل 54 – الفصل 55- الفصل 54إن صندوق الضمان المحدث بالفصل 25 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) يجب أن يساعد من الآن على ضمان ضبط تحصيل الأدآت الشبيهة
- الفصل 55إن المحاسبة الخاصة بتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها والتجار المقبولين وكذا المحاسبة الخاصة بكل شخص أو هيئة تتدخل في الحبوب والقطاني والمنتوجات الفرعية