الفصل 7
ف 1يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.
ف 2ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجان الخصوصية.
ف 3ويسير المكتب تبعا للتعليمات العامة الصادرة عن المجلس الإداري ويعمل باسمه.
ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير.
ف 5ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ف 6ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس المجلس الإداري.
ف 7ويتولى تسيير مجموع مصالح المكتب. ويعين ويعفى الموظفين في نطاق النظام الأساسي للمكتب.
ف 8ويؤهل لرصد النفقات بموجب عقد أو عقدة أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات ومدا خيل المكتب. ويسلم للعون المحاسب سندات الإدلاء والمداخيل المطابقة.
ف 9ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين المجعولين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 7- الفصل 4يسير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس إداري يتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5تهدف مأمورية المجلس على الخصوص إلى:
- الفصل 6يمكن أن تحدث في حظيرة المجلس لجان خصوصية يقوم المجلس بتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها.
- الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.