مادة madda
FR
الجزء الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. الجزء الفرعي الأول التسمية والدورالجزء الفرعي الثاني التنظيم الإداري

الفصل 7

من ظهير شريف رقم 1.73.335 بمثابة قانون بسوق الحبوب والقطاني

ف 1يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.

ف 2ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجان الخصوصية.

ف 3ويسير المكتب تبعا للتعليمات العامة الصادرة عن المجلس الإداري ويعمل باسمه.

ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير.

ف 5ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 6ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس المجلس الإداري.

ف 7ويتولى تسيير مجموع مصالح المكتب. ويعين ويعفى الموظفين في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

ف 8ويؤهل لرصد النفقات بموجب عقد أو عقدة أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفى ويثبت نفقات ومدا خيل المكتب. ويسلم للعون المحاسب سندات الإدلاء والمداخيل المطابقة.

ف 9ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين المجعولين تحت سلطته.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.73.335 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني التنظيم الإداري

الفصل 4 – الفصل 7
  1. الفصل 4يسير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس إداري يتألف تحت رئاسة الوزير المكلف بالفلاحة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  2. الفصل 5تهدف مأمورية المجلس على الخصوص إلى:
  3. الفصل 6يمكن أن تحدث في حظيرة المجلس لجان خصوصية يقوم المجلس بتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها.
  4. الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 72 مادة