ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية
قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.411 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 22 مادة
الفصل 1
ان المؤسسات السياحية تستفيد طبق الشروط المبينة بعده قصد تشجيع الاستثمارات السياحية من المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 2
يفهم من مؤسسات سياحية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا المؤسسات التى تهدف إلى ما يلى:
- أ)بناء وتجهيز و/أو تسيير وحدات الايواء والفنادق الحضرية والقروية وقرى العطل وأماكن الاقامة السياحية والمأوى ودور الاستراحة ومؤسسات الاستحمام بالمياه المعدنية ومياه البحر بشرط أن تتوفر على تسيير فندقى وأماكن لتخييم القوافل ومجموعات للاستحمام وكذا المقاهي والمطاعم والبارات ومراكز الالعاب وكل مؤسسة تساهم فى التنشيط السياحي بشرط أن تكون مدمجة فى مجموعة سياحية.
- ب)العمل لاجل ايواء السياح على ترميم وتجهيز الفنادق التى ما زالت غير مرتبة فى صنف من الاصناف وكذا القصبات وأماكن الاقامة والقصور العتيقة.
- ج)النقل السياحى.
- د)استغلال مراكب النزهة وكذا تنظيم الصيد البرى أو البحرى السياحى.
الفصل 3
تستفيد المؤسسات السياحية باستثناء المؤسسات المشار اليها فى الفصل الرابع من جميع المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يودع برنامج استثمارها بوزارة السياحة ويوجه لاجل الشروع فى تطبيق تدابير التشجيع الى مختلف المنظمات والادارات المعنية بالامر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.
الفصل 4
ان المؤسسات السياحية التى يتجاوز مبلغ استثمارها المزمع انجازه 30 مليون درهم باستثناء القطعة الارضية لا يمكنها الحصول على كل أو بعض المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا الا فى نطاق اتفاقيات يتعين ابرامها مع الدولة التى يسوغ لها أن تتعهد علاوة على ذلك بمنح جميع المزايا الاخرى.
وتحدد فى هذه الاتفاقيات الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.
الفصل 5
ان وسائل التجهيز والادوات والمعدات الجديدة المستوردة أو المحصل عليها محليا من طرف المؤسسات السياحية تستفيد من الاعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.61.444 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961)
الفصل 6
تثبت جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء ويتابع عنها من طرف الادارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.
الفصل 7
يحدد الحق النسبي عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط فى 5 % لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.
ويستثنى التخفيض من الحق فى حصة المشاركة المقرر فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 12.58.1151 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، ولكنه يؤدى الى الاعفاء من الضريبة الاضافية المشار اليها فى الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.
الفصل 8
تستفيد المؤسسات السياحية الجديدة خلال السنوات العشر المتوالية الاولى لاستغلالها من الاعفاء الكلى من ضريبة المهنة "البتانتا" باستثناء الضرائب المتعلقة بالنقل السياحى التى لا تستفيد من هذا الاعفاء الاخلال خمس سنوات.
الفصل 9
ان المؤسسات السياحية الموجودة التى تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد الى ميدان واحد أو إلى عدد من الميادين المشار اليها فى الفصل الثاني أعلاه تستفيد، خلال السنوات العشر المتوالية الاولى للاستغلال والتوسيع المنجز من الاعفاء الكلى من ضريبة "البتانتا" المفروضة على النشاط أو على العناصر المتعلقة بالتوسيع المذكور.
غير أن هذه المدة تنحصر فى خمس سنوات بخصوص المؤسسات المشتغلة بالنقل السياحي.
الفصل 10
تستفيد المؤسسات السياحية الجديدة الرامى هدفها الى القيام بالنقل السياحي من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية خلال السنوات الخمس المتوالية الاولى من استغلالها.
الفصل 11
ان المؤسسات السياحية الجديدة، غير المؤسسات المشار اليها فى الفصل العاشر أعلاه الموجودة فى المناطق المحددة لائحتها بمرسوم تستفيد من الاعفاء من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية خلال السنوات العشر المتوالية الاولى من استغلالها.
الفصل 12
يمنح تخفيض قدره 50 % من ضريبة الارباح المهنية الى المؤسسات الجديدة غير المؤسسات المشار اليها فى الفصلين 10 و 11 أعلاه خلال السنوات العشر المتوالية الاولى من استغلالها.
الفصل 13
ان المؤسسات السياحية الموجودة، غير المؤسسات الرامى هدفها الى النقل السياحى والتى تتوفر فيها الشروط المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا ولم تخول مكافأة عن التجهيز عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.383 المؤرخ فى 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) تستفيد تبعا للمنطقة الموجودة فيها، من الاعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية فيما يرجع للسنوات المالية الباقية من فترة السنوات العشر المتوالية الاولى من استغلالها.
الفصل 14
يتعين على المؤسسات السياحية كى تستفيد من المزايا المقررة فى هذا الجزء ان تقوم ابتداء من سنة الاعفاء الاولى باستهلاكات عادية حسب الاعراف الجبائية المطبقة.
الفصل 15
ان المؤسسات السياحية الموجودة التى تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد الى ميدان واحد أو الى عدد من الميادين المشار اليها فى الفصل الثانى أعلاه يمكن أن تنجز، فيما يخص قيمة التثبيتات المتعلقة بالتوسيع، استهلاكات سريعة فى حدود الضعف من المقادير المقبولة بوجه عام حسب الاعراف الجبائية المطبقة.
الفصل 16
تضمن اعادة نقل محصول التصفية الى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الاجانب:
فيما يخص الحصة فى رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.
فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الاقل. وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.
الفصل 17
يخول دون تحديد الضمان المتعلق بنقل الارباح الموزعة المحصل عليها بعد اداء الضرائب والمدفوعة إلى غير المقيمين.
الفصل 18
تدفع المبالغ المرجعة من الفائدة التى تكفلت بها الدولة الى القرض العقارى والفندقى قصد تخفيض مقادير الفائدة المطبقة من طرف هذه المنظمة إلى 4 و 5 % فيما يخص السلفات الممنوحة الى المقاولات المشار اليها فى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 19
تستفيد من تسبيق لا تؤدى عنه فوائد يساوي 15 % من مبلغ الاستثمار المزمع انجازه باستثناء القطعة الارضية كل مؤسسة سياحية جديدة من صنف نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة نجوم أو أربعة نجوم تثبت انجاز الشطر الممول بحصة مساهمتها الشخصية التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقل عن 20 % من مبلغ الاستثمار المذكور.
أما التسبيق المشار إليه أعلاه الممنوح عن مدة 10 سنوات من طرف القرض العقارى والفندقى لحساب الدولة فيرجع ابتداء من السنة السادسة الموالية لتاريخ منحه.
وتحدد فى اتفاقية بين الدولة والقرض الفندقى والعقارى شروط منح التسبيقات المذكورة من طرف هذه المؤسسة وتدبير شؤونها ومراقبتها.
واذا انتهى أجل القسط القابل للارجاع ولم يتم دفعه ترتبت عنه فائدة حسب المقادير المنصوص عليها فى الانظمة الاساسية للقرض العقارى والفندقى ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المذكور ووجب تحصيلها حسب القواعد الخاصة بهذه المؤسسة.
الفصل 20
اذا كانت المؤسسة تمارس عدة نشاطات متباينة اعتبر كل صنف من هذه النشاطات على حدة فيما يرجع لمنح المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
غير ان المؤسسة السياحية التى استفادت لاجل اقتناء السفن الخاصة بنقل الركاب، من تدابير تشجيع الاستثمارات البحرية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون لا يسوغ لها المطالبة بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 21
يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.
ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بدفع الحقوق والاداءات والضرائب التى كانت مستحقة بصفة عادية.
وينجز تحصيل هذه الحقوق والاداآت والضرائب من طرف الادارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.
ويمكن أن تجرى على المقاولات المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 22
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.