ج.ر 3172 · ص 2722
الجزء الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 20
من ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية
ف 1اذا كانت المؤسسة تمارس عدة نشاطات متباينة اعتبر كل صنف من هذه النشاطات على حدة فيما يرجع لمنح المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2غير ان المؤسسة السياحية التى استفادت لاجل اقتناء السفن الخاصة بنقل الركاب، من تدابير تشجيع الاستثمارات البحرية المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون لا يسوغ لها المطالبة بالاستفادة من المزايا المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا.
سؤال عن الفصل 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.73.411 — madda.ma
الجزء الثامن: مقتضيات مختلفة
الفصل 20 – الفصل 22- الفصل 20اذا كانت المؤسسة تمارس عدة نشاطات متباينة اعتبر كل صنف من هذه النشاطات على حدة فيما يرجع لمنح المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 21يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المؤسسات بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.
- الفصل 22ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.