مادة madda
FR
الجزء السابع: مقتضيات تتعلق بالسلفات الممنوحة إلى بعض المؤسسات السياحية

الفصل 19

من ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية

ف 1تستفيد من تسبيق لا تؤدى عنه فوائد يساوي 15 % من مبلغ الاستثمار المزمع انجازه باستثناء القطعة الارضية كل مؤسسة سياحية جديدة من صنف نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة نجوم أو أربعة نجوم تثبت انجاز الشطر الممول بحصة مساهمتها الشخصية التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقل عن 20 % من مبلغ الاستثمار المذكور.

ف 2أما التسبيق المشار إليه أعلاه الممنوح عن مدة 10 سنوات من طرف القرض العقارى والفندقى لحساب الدولة فيرجع ابتداء من السنة السادسة الموالية لتاريخ منحه.

ف 3وتحدد فى اتفاقية بين الدولة والقرض الفندقى والعقارى شروط منح التسبيقات المذكورة من طرف هذه المؤسسة وتدبير شؤونها ومراقبتها.

ف 4واذا انتهى أجل القسط القابل للارجاع ولم يتم دفعه ترتبت عنه فائدة حسب المقادير المنصوص عليها فى الانظمة الاساسية للقرض العقارى والفندقى ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المذكور ووجب تحصيلها حسب القواعد الخاصة بهذه المؤسسة.

سؤال عن الفصل 19؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 19 من ظهير شريف رقم 1.73.411 — madda.ma