ج.ر 3172 · ص 2722
الجزء الرابع: مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية
الفصل 12
من ظهير شريف رقم 1.73.411 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية
يمنح تخفيض قدره 50 % من ضريبة الارباح المهنية الى المؤسسات الجديدة غير المؤسسات المشار اليها فى الفصلين 10 و 11 أعلاه خلال السنوات العشر المتوالية الاولى من استغلالها.
سؤال عن الفصل 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.73.411 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية
الفصل 10 – الفصل 15- الفصل 10تستفيد المؤسسات السياحية الجديدة الرامى هدفها الى القيام بالنقل السياحي من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية خلال السنوات الخمس المتوالية ال
- الفصل 11ان المؤسسات السياحية الجديدة، غير المؤسسات المشار اليها فى الفصل العاشر أعلاه الموجودة فى المناطق المحددة لائحتها بمرسوم تستفيد من الاعفاء من الضريبة المفروضة ع
- الفصل 12يمنح تخفيض قدره 50 % من ضريبة الارباح المهنية الى المؤسسات الجديدة غير المؤسسات المشار اليها فى الفصلين 10 و 11 أعلاه خلال السنوات العشر المتوالية الاولى من است
- الفصل 13ان المؤسسات السياحية الموجودة، غير المؤسسات الرامى هدفها الى النقل السياحى والتى تتوفر فيها الشروط المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا ولم تخول مكافأة عن التجهيز عملا
- الفصل 14يتعين على المؤسسات السياحية كى تستفيد من المزايا المقررة فى هذا الجزء ان تقوم ابتداء من سنة الاعفاء الاولى باستهلاكات عادية حسب الاعراف الجبائية المطبقة.
- الفصل 15ان المؤسسات السياحية الموجودة التى تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد الى ميدان واحد أو الى عدد من الميادين المشار اليها فى الفصل الثانى أعلاه يمكن أن تنجز، فيما ي