ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972
ظهير شريف بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و16 غشت 1972
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.702 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 رمضان 1393 (11 أكتوبر 1973)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوان الدولة غير المرسمين وأعوان الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.
ويصفى معاش الأيلولة المذكور كما يتم أداؤه طبقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة في القانون رقم 011.71 أو القانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) غير أن المبلغ الأدنى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والواجب اعتباره يحدد في 30 قسطا سنويا.
الفصل الثاني
تحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
- –السلطة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –الوزير الذي كان المتوفى تابعا لنفوذه أو ممثله.
ولا ينبغي في أي حالة من الحالات أن تتجاوز المستفادات الأساسية مستفادات الموظفين المرسمين المتوفرين على نفس الصفات وعلى نفس الأقدمية من خدمة المعنيين بالأمر.
الفصل الثالث
لا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدولة المغربية والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية برسم الهالك.
الفصل الرابع
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.