مادة madda
FR

ف 1تخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوان الدولة غير المرسمين وأعوان الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.

ف 2ويصفى معاش الأيلولة المذكور كما يتم أداؤه طبقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة في القانون رقم 011.71 أو القانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) غير أن المبلغ الأدنى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والواجب اعتباره يحدد في 30 قسطا سنويا.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.73.702 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولتخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوا
  2. الفصل الثانيتحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
  3. الفصل الثالثلا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدو
  4. الفصل الرابعيعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.
فهرس النص كاملا · 4 مواد