مادة madda
FR

ف 1تحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:

  1. –السلطة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –الوزير الذي كان المتوفى تابعا لنفوذه أو ممثله.

ف 2ولا ينبغي في أي حالة من الحالات أن تتجاوز المستفادات الأساسية مستفادات الموظفين المرسمين المتوفرين على نفس الصفات وعلى نفس الأقدمية من خدمة المعنيين بالأمر.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.73.702 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولتخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوا
  2. الفصل الثانيتحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
  3. الفصل الثالثلا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدو
  4. الفصل الرابعيعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.
فهرس النص كاملا · 4 مواد