ج.ر 3196 · ص 163
الفصل الثالث
لا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدولة المغربية والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية برسم الهالك.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.73.702 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوا
- الفصل الثانيتحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:
- الفصل الثالثلا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدو
- الفصل الرابعيعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.