الفصل 10
من القانون رقم 2.80 المتخذة بمقتضاه تدابير ترمي إلى التشجيع على الاستثمارات العقارية (رقم 1.81.207)
ف 1تخضع لنصف رسوم التسجيل المنصوص عليها في الفصل 96 )الفقرة الرابعة ب II) من مدونة التسجيل المشار إليها أعلاه عمليات الاقتناء بعوض التي يتملك بها المستثمرون العقاريون أراضي لا بناء بها أو توجد عليها أبنية يصرح المقتنى بوجوب هدمها، قصد تشييد أماكن معدة أساسا للسكني.
ف 2ويعتبر معدا أساسا للسكنى كل عقار تخصص على الأقل ثلاثة أرباع مساحته المغطاة لإقامة أماكن للسكنى ومرافقها لا غير.
ف 3ويشترط لاكتساب الحق في التخفيض من الرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل:
- أ)أن يتضمن عقد الاقتناء بيان الغرض المعدة له الأرض والتزام المستثمر بإتمام البناء في أجل أقصاه سبع سنوات تبتدئ من تاريخ الاقتناء؛
- ب)أن يقدم المستثمر العقاري ضمانا لأداء تكملة رسوم التسجيل المصفاة وفقا للفصل 96 (الفقرة الأولى) من مدونة التسجيل المشار إليها أعلاه ولأداء الغرامات إن اقتضي الأمر وفقا للفصل 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل المذكورة، وذلك بأن يرهن الدولة الأرض المقتناة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو، إن لم يمكن ذلك، من الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات القرض المقبولة.
ف 4ويعفى عقد إنشاء الرهن المنصوص عليه أعلاه ورفع اليد عنه المسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 96 (الفقرة الرابعة، ب II، د) من مدونة التسجيل الآنفة الذكر، من رسوم التسجيل والتقييد في السجلات العقارية حسبما هو مقرر في الفصل المذكور.
سؤال عن الفصل 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.81.207 — madda.ma
الجزء الثامن: أحكام تتعلق برسوم التسجيل
الفصل 9 – الفصل 12- الفصل 9إن الرسوم المستوفاة حسب السعر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 96 من مدونة التسجيل عن اقتناء الأشخاص الطبيعيين لأراض لا بناء بها أو توجد عليها أبنية يصرح
- الفصل 10تخضع لنصف رسوم التسجيل المنصوص عليها في الفصل 96 )الفقرة الرابعة ب II) من مدونة التسجيل المشار إليها أعلاه عمليات الاقتناء بعوض التي يتملك بها المستثمرون العقار
- الفصل 11يخضع البيع الأول للأماكن المعدة للسكنى الجارية عليها أحكام هذا القانون لنصف رسوم التسجيل المنصوص عليها في الفصل 96 (الفقرة الرابعة، أ، الفقرة الأولى) من مدونة ا
- الفصل 12تخضع لرسم تسجيل مخفض مقداره %50 ، 0 عقود تأسيس الشركات التي يقتصر غرضها على بناء أماكن معدة أساسا للسكنى وكذلك العقود الهادفة إلى الزيادة في رأس مالها.