مادة madda
FR
الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 42

من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026

ف 1إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة34 بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الادارية المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور.

ف 2أما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة الادارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الادارية35 أو محكمة الاستئناف36 أو محكمة النقض.

ف 3ويجوز كذلك إبرام اتفاق طبق نفس الشروط بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته فيما يتعلق بالحيازة، وفي هذه الحالة يسقط مبلغ التعويض الاحتياطي الممنوح من التعويض عن نزع الملكية، ولا يمس قبض التعويض الاحتياطي حقوق من يهمهم الأمر في إثبات كافة مطالبهم فيما بعد أمام القضاء.

ف 4وإذا أبرم الاتفاق بشأن الحيازة قبل تبليغ أو نشر الحكم بنقل الملكية وكان الأمر يتعلق إما بعقار محفظ أو في طور التحفيظ وإما بحقوق عينية تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ جاز لنازع الملكية لأجل المحافظة المؤقتة على حقه الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المقاطع 1 إلى 3 من الفصل 25 ، ويقوم الاتفاق عند الاقتضاء مقام الأمر بالحيازة المشار إليه في الفصل المذكور.

  1. 34 -انظر الفصل 7 من المرسوم رقم 2.82.382 ، سالف الذكر:

ف 5"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم:

  1. –السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛
  3. –قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛
  4. –ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:

ف 6مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية؛

ف 7مفتش التعمير أو منتدبه؛

ف 8الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه؛ إذا تعلق الأمر بأراض قروية؛

ف 9مفتش الضرائب القروية أو منتدبه؛

ف 10وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة".

  1. 35 -حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 42 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
  2. 36 -تختص محاكم الاستئناف الادارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، سالف الذكر.

ف 1119 --

سؤال عن الفصل 42؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 42 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma

الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 41 – الفصل 49
  1. الفصل 41إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق
  2. الفصل 42إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا
  3. الفصل 43إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الادارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار
  4. الفصل 44يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق با
  5. الفصل 45يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الادارية التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوث
  6. الفصل 46اذا تعذر تسليم التبليغات الادارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على
  7. الفصل 47إذا أمرت المحكمة الادارية بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور، استثناء من أحكام المقطع الثاني من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص الكامل لتق
  8. الفصل 48الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
  9. الفصل 49تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 70 مادة