مادة madda
FR
الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامةالباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 46

من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 1.81.254)

صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026

ف 1اذا تعذر تسليم التبليغات الادارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء.

  1. 37 -انظر الفصل 8 من المرسوم رقم 2.82.382 ، سالف الذكر:

ف 2"يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا المرسوم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي".

  1. 38 -حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 43 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.
  2. 39 -حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل 45 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.

ف 320 -- وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية تعينهما المحكمة الادارية40.

ف 4ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم. ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الإجرائيين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.

طريقة الإحالةالفصل 46 من ظهير شريف رقم 1.81.254 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: أحكام مختلفة

الفصل 41 – الفصل 49
  1. الفصل 41إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق
  2. الفصل 42إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا
  3. الفصل 43إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الادارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار
  4. الفصل 44يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق با
  5. الفصل 45يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الادارية التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوث
  6. الفصل 46اذا تعذر تسليم التبليغات الادارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على
  7. الفصل 47إذا أمرت المحكمة الادارية بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور، استثناء من أحكام المقطع الثاني من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص الكامل لتق
  8. الفصل 48الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
  9. الفصل 49تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 70 مادة