مادة madda
ظهير شريف رقم 1.83.11

ظهير شريف رقم 1.83.11 يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية

مرسوم يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.11 صادر في 28 من ربيع الآخر 1403 (12 يبراير 1983) يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية.

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.229 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بإنشاء أكاديمية المملكة المغربية ولاسيما الفقرة الأولى من فصله الأول، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بمراكش في 28 من ربيع الآخر 1403 (12 يبراير 1983).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: المعطي بوعبيد.

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الأول

يجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.

ويجوز أن يكون الأعضاء المراسلون مغاربة أو أجانب، وتتولى جلالتنا الشريفة تعيينهم باقتراح من أمين السر الدائم.

ولا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء المراسلين عدد الأعضاء المقيمين أو المشاركين حسبما هو محدد بالفصل 4 من الظهير الشريف الموما إليه أعلاه رقم 1.77.229 الصادر بمثابة قانون في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

الفصل الثاني

يجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعمال الأكاديمية وأن يساهموا في جميع المناقشات التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت.

الفصل الثالث

للعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.

ويفقد العضو المراسل صفته بقرار يصدر من جلالتنا الشريفة بناء على اقتراح من أمين السر الدائم.

الفصل الرابع

يأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.