مادة madda
FR

ف 1يجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.

ف 2ويجوز أن يكون الأعضاء المراسلون مغاربة أو أجانب، وتتولى جلالتنا الشريفة تعيينهم باقتراح من أمين السر الدائم.

ف 3ولا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء المراسلين عدد الأعضاء المقيمين أو المشاركين حسبما هو محدد بالفصل 4 من الظهير الشريف الموما إليه أعلاه رقم 1.77.229 الصادر بمثابة قانون في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.83.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.83.11 يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.
  2. الفصل الثانييجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعمال الأكاديمية وأن يساهموا في جميع المناقشات التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت.
  3. الفصل الثالثللعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.
  4. الفصل الرابعيأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.
  5. الفصل الخامسينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد