ف 1يجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.
ف 2ويجوز أن يكون الأعضاء المراسلون مغاربة أو أجانب، وتتولى جلالتنا الشريفة تعيينهم باقتراح من أمين السر الدائم.
ف 3ولا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء المراسلين عدد الأعضاء المقيمين أو المشاركين حسبما هو محدد بالفصل 4 من الظهير الشريف الموما إليه أعلاه رقم 1.77.229 الصادر بمثابة قانون في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977).
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.83.11 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.83.11 يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.
- الفصل الثانييجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعمال الأكاديمية وأن يساهموا في جميع المناقشات التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت.
- الفصل الثالثللعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.
- الفصل الرابعيأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.
- الفصل الخامسينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.