مادة madda
FR

يأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.83.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.83.11 يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.
  2. الفصل الثانييجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعمال الأكاديمية وأن يساهموا في جميع المناقشات التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت.
  3. الفصل الثالثللعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.
  4. الفصل الرابعيأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.
  5. الفصل الخامسينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد