مادة madda
FR

ف 1للعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.

ف 2ويفقد العضو المراسل صفته بقرار يصدر من جلالتنا الشريفة بناء على اقتراح من أمين السر الدائم.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.83.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.83.11 يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع برسالتها.
  2. الفصل الثانييجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعمال الأكاديمية وأن يساهموا في جميع المناقشات التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت.
  3. الفصل الثالثللعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغربية»، ويجب عليه أن يتقيد بجميع القواعد والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية.
  4. الفصل الرابعيأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم للمشاركة في أعمال الأكاديمية.
  5. الفصل الخامسينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد