مادة madda
ظهير شريف رقم 1.93.164

ظهير شريف رقم 1.93.164 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ظهير شريف في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.93.164 صادر في 23 من جمادى الأولى 1414 (8 نوفمبر 1993) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين ملك المغرب.

رعياً لما حبانا الله به من إمارة المؤمنين وإمامة المسلمين في هذا البلد الأمين، وقياما بما ألقاه على عاتقنا من مسؤولية العمل على حفظ الدين والذب عن شعائره وصيانة تراثه، وجريا على سنة أسلافنا المقدسين وأجدادنا المكرمين؛

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في 11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1414 (5 أكتوبر 1993)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1414 (8 نوفمبر 1993).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية:

1-أداء رسالة الأوقاف والمحافظة على كيانها، والعمل على ازدهار ممتلكاتها وتحسين أحوالها للصرف منها على وجوه الخير والبر التي أوقفت من أجلها وفي مقدمتها خدمة مصالح الدين؛

2-الحفاظ على القيم الاسلامية وسلامة العقيدة، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي، وضمان إقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء المملكة في أحسن الظروف؛

3-التكوين والتأطير والدراسات في المجال الديني.

المادة 2

تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاضافة إلى ديوان الوزير، على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الأوقاف؛
  4. –مديرية الشؤون الإسلامية؛
  5. –مديرية الدراسات والشؤون العامة.

المادة 4

يساعد الكاتب العام الوزير في التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليماته بالسهر على جميع مهام الدراسة والأبحاث التوقعية.

ينوب الكاتب العام عن الوزير في علاقات الوزارة بالإدارة العمومية وجميع المتعاملين معها.

يمكن للكاتب العام أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المرتبطة بنشاطات الوزارة، كما يساعده في ممارسة وصاية الوزارة على جميع الأجهزة الموضوعة تحت وصايتها.

يقوم في إطار المهام المخولة للوزارة بالسهر على مراقبة وتنسيق وسير انشطة المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة، باستثناء المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير والوحدات التي تقضي النصوص المتعلقة بالتنظيم، بتبعيتها مباشرة للوزير.

ويقوم بهذه الصفة بالإشراف على المراسلات الإدارية، وبتنظيم العمل والسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للتشريع الجاري به العمل، وهو مسؤول أمامه عن استمرارية عمل المصالح.

يسهر على تسيير مصالح الوزارة، ويعهد اليه بصفة خاصة:

  1. –بتسيير الموظفين؛
  2. –بإعداد وتجديد ميزانية الوزارة؛
  3. –بإعداد مشاريع النصوص التي لها علاقة بنشاطات الوزارة؛
  4. –بمتابعة المنازعات والمسائل ذات الصبغة القانونية المتعلقة بمصالح الوزارة.

يمنح الوزير الكاتب العام التفويض في الامضاء والتأشير على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في نطاق صلاحيات الوزير، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة 5

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة، وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات والدراسات.

تتألف المفتشية العامة من مفتش عام، يساعده مفتشون يتم تعيينهم وفق شروط تحدد بمرسوم.

المادة 6

تختص مديرية الأوقاف بما يلي:

1-تدبير شؤون الأوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاتها، وبدل الجهد في صيانتها وتنميتها، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها؛

2-اتخاذ الاجراءات الادارية والتقنية المتعلقة بصيانة وتجهيز وبناء المؤسسات الدينية والأملاك ذات العائد مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارة الشؤون الثقافية فيما يخص صيانة المؤسسات الدينية ذات الصبغة التاريخية أو الأثرية؛

3-وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع امكانيات الأوقاف طبقا لأحدث الطرق وأنجع الأساليب، والمساهمة في مشاريع الدولة الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

4-مراقبة الأوقاف المعقبة والأوقاف المعينة وأوقاف الزوايا والأضرحة حسب النصوص الواردة بشأنها.

وتشتمل مديرية الأوقاف على:

  1. –قسم التخطيط والاستثمار؛
  2. –قسم المالية؛
  3. –قسم الشؤون الفلاحية.

المادة 7

يختص قسم التخطيط والاستثمار بما يلي:

  1. –دراسة المشاريع ووضع البرامج والخطط اللازمة لاستثمار وتنمية أموال الأوقاف؛
  2. –اتخاذ الاجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بصيانة وتجهيز وبناء المؤسسات الدينية والأملاك ذات العائد مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارة الشؤون الثقافية فيما يخص صيانة المؤسسات الدينية ذات الصبغة التاريخية أو الأثرية؛
  3. –دراسة الملفات المتعلقة بالمعاوضات والمناقلات والاقتناءات العقارية؛
  4. –اتخاذ المبادرة من أجل تصفية أي حبس معقب توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المنظم للتصفية؛
  5. –إعداد ملفات التصفية وعرضها على اللجنة المختصة وتنفيذ المقررات الصادرة في الموضوع.

ويشتمل قسم التخطيط والاستثمار على:

  1. –مصلحة الدراسات والمشاريع؛
  2. –مصلحة البناء والتجهيز؛
  3. –مصلحة المعاملات العقارية؛
  4. –مصلحة الحبس المعقب.

المادة 8

يختص قسم المالية بما يلي:

  1. –ضبط المداخيل الحبسية وحصر النفقات المسددة من مالية الأوقاف؛
  2. –اعداد ميزانية الأوقاف السنوية؛
  3. –الاشراف على عمليات كراء العقارات المبنية، والقطع الأرضية غير المخصصة للفلاحة؛
  4. –إعداد الحوالات والتحويلات البنكية والبريدية، وكذا طلبات الأداء الخاصة بميزانية تسيير المصالح الخارجية.

ويشتمل قسم المالية على:

  1. –مصلحة الأكرية وضبط المداخيل؛
  2. –مصلحة الحسابات والميزانية؛
  3. –مصلحة نفقات التسيير.

المادة 9

يختص قسم الشؤون الفلاحية بما يلي:

  1. –العمل على استثمار الأراضي الفلاحية؛
  2. –تنظيم ومراقبة السمسرات المتعلقة بكراء الأراضي وبيع الغلل؛
  3. –السهر على ضبط وتنمية المداخيل الفلاحية؛
  4. –وضع برامج سنوية لتحفيظ العقارات الحبسية؛
  5. –العمل على تكوين سجل هندسي للأملاك الحبسية.

ويشتمل قسم الشؤون الفلاحية على:

  1. –مصلحة المغارسات واستغلال الأراضي الوقفية؛
  2. –مصلحة التحفيظ.

المادة 10

تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:

  1. –تنمية الوعي الديني وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية؛
  2. –تنظيم حركة الوعظ والارشاد والتوجيه الديني وإمداد الجاليات المغربية العاملة بالخارج بما تتوقف عليه في حياتها الدينية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية بالخارج والاهتمام بالمعتنقين للإسلام بالمغرب؛
  3. –إحياء التراث الإسلامي، وبعث الثقافة الإسلامية، ونشرها على أوسع نطاق؛
  4. –تلقي الأسئلة الدينية واعداد الأجوبة عنها، ومراقبة الأهلة وإثبات رؤيتها والاعلان عنها، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة؛
  5. –تنظيم الحج وتيسير وسائله في نطاق اللجنة الملكية للحج وإعداد ما يلزم للبعثات التي تمثل المغرب في هذه المناسبة وعلى رأسها الوفد الرسمي في موسم الحج؛
  6. –ربط العلاقات مع الجمعيات العاملة في الميدان الديني داخل المغرب وكذا مع المنظمات الإسلامية؛
  7. –المشاركة في المؤتمرات الاسلامية في الخارج والدعوة إلى عقدها في الداخل.

وتشتمل مديرية الشؤون الإسلامية على:

  1. –قسم الدراسات الإسلامية؛
  2. –قسم التوجيه الديني؛
  3. –قسم الحج والعلاقات الاسلامية.

المادة 11

يختص قسم الدراسات الإسلامية بما يلي:

  1. –إحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية ونشرها؛
  2. –جمع وتنظيم وحفظ المخطوطات الموجودة بالخزانات الحبسية والمساجد والزوايا والأضرحة مع مراعاة اختصاصات الادارات والجهات المعنية بموضوع جمع وحفظ المخطوطات؛
  3. –اختيار المخطوطات الصالحة للنشر والعمل على تحقيقها والاشراف على طبعها؛
  4. –القيام بترجمة الانتاج الموضوع باللغات الأجنبية في المجالات الدينية؛
  5. –متابعة الحركة الفكرية في العالم بوجه عام والاسلامي بوجه خاص وتتبع ما يصدر بالمجلات والنشرات مما هو متعلق بالتوجهات الإسلامية؛
  6. –نشر وتوزيع الكتب والمجلات الصادرة عن الوزارة.

ويشتمل قسم الدراسات الإسلامية على:

  1. –مصلحة إحياء التراث الإسلامي والمحافظة على المخطوطات الحبسية؛
  2. –مصلحة التأليف والترجمة؛
  3. –مصلحة النشر والتوزيع.

المادة 12

يختص قسم التوجيه الديني بما يلي:

  1. –العمل على تنمية الوعي الديني وتعميم ونشر التربية والأخلاق الإسلامية؛
  2. –تنظيم وتوجيه ومراقبة حركة الوعظ والإرشاد؛
  3. –تلقي الأسئلة الدينية والاشراف على إعداد الاجابة عنها؛
  4. –تنظيم ومتابعة نشاط المجالس العلمية.

ويشتمل قسم التوجيه الديني على:

  1. –مصلحة التوعية؛
  2. –مصلحة الإفتاء؛
  3. –مصلحة تنظيم ومتابعة نشاط المجالس العلمية.

المادة 13

يختص قسم الحج والعلاقات الإسلامية بما يلي:

  1. –العمل على تأطير الحجاج وتوعيتهم بمناسك فريضة الحج؛
  2. –صرف النفقات الخاصة بمنح الوفود المنعم عليها من طرف جلالتنا؛
  3. –إعداد ما يلزم للبعثات التي تمثل المملكة المغربية في هذه المناسبة وعلى رأسها الوفد الرسمي الذي يمثل جلالتنا الشريفة في موسم الحج الأكبر؛
  4. –ربط العلاقات مع الجمعيات العاملة في الميدان الديني داخل المغرب وكذا مع المنظمات الإسلامية؛
  5. –العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الافطار لمتابعة دراستهم بالمعاهد الإسلامية المغربية؛
  6. –إرشاد الراغبين في اعتناق الاسلام وتوجيههم وتأطيرهم؛
  7. –مراقبة الأهلة وإثبات رؤيتها والاعلان عنها، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة.

ويشتمل قسم الحج والعلاقات الاسلامية على:

  1. –مصلحة الحج؛
  2. –مصلحة العلاقات الإسلامية؛
  3. –مصلحة التوقيت ومراقبة الأهلة.

المادة 14

تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي:

  1. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وفحص وتحليل الدراسات والأبحاث العامة؛
  2. –جمع وفحص ومعالجة وترتيب المعلومات المتعلقة بالأوقاف وبالمؤسسات الدينية؛
  3. –القيام بالدراسات ذات الصبغة العامة؛
  4. –جمع وتنظيم وتكوين الوثائق والمحفوظات؛
  5. –مراقبة العقود والالتزامات التي تبرمها الوزارة والاشراف على المنازعات؛
  6. –العمل على تكوين الأطر المتوسطة والعليا وكذا الدعاة والمرشدين قصد تلبية حاجيات الوزارة؛
  7. –إعداد ومتابعة برامج التأطير الديني؛
  8. –السهر على تنظيم المدارسات والندوات والملتقيات لمختلف القائمين بالخدمات الدينية بتنسيق مع باقي المصالح؛
  9. –تعيين المؤهلين للقيام بالخدمات الدينية وتدبير شؤونهم؛
  10. –المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛
  11. –الاهتمام بشؤون التحبيس والمواسم الدينية؛
  12. –تدبير الموارد البشرية؛
  13. –مسلك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛
  14. –تنظيم وتزويد مختلف مصالح الوزارة بالأدوات اللازمة لسير العمل الإداري؛
  15. –إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر تطبيق الاعلاميات في سير المصالح الإدارية.

وتشتمل مديرية الدراسات والشؤون العامة على:

  1. –قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية؛
  2. –قسم الدراسات والمنازعات؛
  3. –قسم الموارد البشرية والشؤون العامة.

المادة 15

يختص قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية بما يلي:

  1. –الاهتمام بشؤون التحبيس والمواسم الدينية؛
  2. –المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛
  3. –العمل على تكوين الأطر المتوسطة والعليا وكذا الدعاة والمرشدين؛
  4. –إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التأطير الديني؛
  5. –متابعة نشاط مؤسسات التكوين الديني؛
  6. –تعيين المؤهلين للقيام بالخدمات الدينية وتدبير شؤونهم؛
  7. –تتبع نشاط الكراسي العلمية.

ويشتمل قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية على:

  1. –مصلحة الأعمال الاجتماعية؛
  2. –مصلحة تكوين الأطر الدينية؛
  3. –مصلحة الكراسي العلمية والقيمين الدينيين.

المادة 16

يختص قسم الدراسات والمنازعات بما يلي:

  1. –دراسة وتحليل المسائل القانونية وإبداء رأي الوزارة في مشاريع ومقترحات القوانين؛
  2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  3. –جمع وفحص ومعالجة وترتيب المعلومات المتعلقة بممتلكات الأوقاف وبالمؤسسات الدينية؛
  4. –القيام بالدراسات ذات الصبغة العامة؛
  5. –جمع وتنظيم وتكوين الوثائق والمحفوظات؛
  6. –تتبع المنازعات القائمة مع الغير؛
  7. –دراسة مشاريع العقود المقترح إبرامها مع الغير؛
  8. –دراسة مشاريع الالتزامات، وخاصة تلك التي سيترتب عنها صرف مبالغ مالية من الميزانية الخاصة للأوقاف؛
  9. –مراقبة العقود والالتزامات عند تنفيذها.

ويشتمل قسم الدراسات والمنازعات على:

  1. –مصلحة التشريع والضوابط الحبسية؛
  2. –مصلحة المنازعات؛
  3. –مصلحة مراقبة العقود والالتزامات؛
  4. –مصلحة البحث والاحصاء والمحفوظات.

المادة 17

يختص قسم الموارد البشرية والشؤون العامة بما يلي:

  1. –تدبير الموارد البشرية؛
  2. –القيام بجميع الأعمال الهادفة الى الرفع من مردودية موظفي الوزارة وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدتهم؛
  3. –السهر على حسن سير الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة؛
  4. –إعداد وتنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛
  5. –تزويد مصالح الوزارة بالأدوات اللازمة لسير العمل الإداري؛
  6. –إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر تطبيق الاعلاميات في سير المصالح الإدارية.

ويشتمل قسم الموارد البشرية والشؤون العامة على:

  1. –مصلحة الموارد البشرية؛
  2. –مصلحة تدبير الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة؛
  3. –مصلحة الأدوات؛
  4. –مصلحة الاعلاميات والتنظيم والمناهج.

المادة 18

تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مصالح خارجية ونظارات محلية.

تحدد دوائر اختصاص المصالح الخارجية والنظارات وكذا تنظيمها بمقتضى قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه كل من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 19

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.75.300 الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 20

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخصه.