مادة madda
FR

ف 1يساعد الكاتب العام الوزير في التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليماته بالسهر على جميع مهام الدراسة والأبحاث التوقعية.

ف 2ينوب الكاتب العام عن الوزير في علاقات الوزارة بالإدارة العمومية وجميع المتعاملين معها.

ف 3يمكن للكاتب العام أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المرتبطة بنشاطات الوزارة، كما يساعده في ممارسة وصاية الوزارة على جميع الأجهزة الموضوعة تحت وصايتها.

ف 4يقوم في إطار المهام المخولة للوزارة بالسهر على مراقبة وتنسيق وسير انشطة المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة، باستثناء المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير والوحدات التي تقضي النصوص المتعلقة بالتنظيم، بتبعيتها مباشرة للوزير.

ف 5ويقوم بهذه الصفة بالإشراف على المراسلات الإدارية، وبتنظيم العمل والسهر على تنفيذ تعليمات الوزير طبقا للتشريع الجاري به العمل، وهو مسؤول أمامه عن استمرارية عمل المصالح.

ف 6يسهر على تسيير مصالح الوزارة، ويعهد اليه بصفة خاصة:

  1. –بتسيير الموظفين؛
  2. –بإعداد وتجديد ميزانية الوزارة؛
  3. –بإعداد مشاريع النصوص التي لها علاقة بنشاطات الوزارة؛
  4. –بمتابعة المنازعات والمسائل ذات الصبغة القانونية المتعلقة بمصالح الوزارة.

ف 7يمنح الوزير الكاتب العام التفويض في الامضاء والتأشير على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في نطاق صلاحيات الوزير، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.93.164 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.93.164 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المادة 1 – المادة 20
  1. المادة 1يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية:
  2. المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاضافة إلى ديوان الوزير، على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يساعد الكاتب العام الوزير في التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليماته بالسهر على جميع مهام الدراسة والأبحاث التوقعية.
  5. المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة، وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات
  6. المادة 6تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
  7. المادة 7يختص قسم التخطيط والاستثمار بما يلي:
  8. المادة 8يختص قسم المالية بما يلي:
  9. المادة 9يختص قسم الشؤون الفلاحية بما يلي:
  10. المادة 10تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
  11. المادة 11يختص قسم الدراسات الإسلامية بما يلي:
  12. المادة 12يختص قسم التوجيه الديني بما يلي:
  13. المادة 13يختص قسم الحج والعلاقات الإسلامية بما يلي:
  14. المادة 14تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي:
  15. المادة 15يختص قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية بما يلي:
  16. المادة 16يختص قسم الدراسات والمنازعات بما يلي:
  17. المادة 17يختص قسم الموارد البشرية والشؤون العامة بما يلي:
  18. المادة 18تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مصالح خارجية ونظارات محلية.
  19. المادة 19ينسخ الظهير الشريف رقم 1.75.300 الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  20. المادة 20يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخص
فهرس النص كاملا · 20 مادة