ف 1يختص قسم الحج والعلاقات الإسلامية بما يلي:
- –العمل على تأطير الحجاج وتوعيتهم بمناسك فريضة الحج؛
- –صرف النفقات الخاصة بمنح الوفود المنعم عليها من طرف جلالتنا؛
- –إعداد ما يلزم للبعثات التي تمثل المملكة المغربية في هذه المناسبة وعلى رأسها الوفد الرسمي الذي يمثل جلالتنا الشريفة في موسم الحج الأكبر؛
- –ربط العلاقات مع الجمعيات العاملة في الميدان الديني داخل المغرب وكذا مع المنظمات الإسلامية؛
- –العناية بالطلاب المسلمين الوافدين من مختلف الافطار لمتابعة دراستهم بالمعاهد الإسلامية المغربية؛
- –إرشاد الراغبين في اعتناق الاسلام وتوجيههم وتأطيرهم؛
- –مراقبة الأهلة وإثبات رؤيتها والاعلان عنها، وإعداد التقاويم وحصص أوقات الصلاة.
ف 2ويشتمل قسم الحج والعلاقات الاسلامية على:
- –مصلحة الحج؛
- –مصلحة العلاقات الإسلامية؛
- –مصلحة التوقيت ومراقبة الأهلة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.93.164 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.93.164 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة 1 – المادة 20- المادة 1يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية:
- المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاضافة إلى ديوان الوزير، على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يساعد الكاتب العام الوزير في التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليماته بالسهر على جميع مهام الدراسة والأبحاث التوقعية.
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة، وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات
- المادة 6تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 7يختص قسم التخطيط والاستثمار بما يلي:
- المادة 8يختص قسم المالية بما يلي:
- المادة 9يختص قسم الشؤون الفلاحية بما يلي:
- المادة 10تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 11يختص قسم الدراسات الإسلامية بما يلي:
- المادة 12يختص قسم التوجيه الديني بما يلي:
- المادة 13يختص قسم الحج والعلاقات الإسلامية بما يلي:
- المادة 14تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي:
- المادة 15يختص قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية بما يلي:
- المادة 16يختص قسم الدراسات والمنازعات بما يلي:
- المادة 17يختص قسم الموارد البشرية والشؤون العامة بما يلي:
- المادة 18تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مصالح خارجية ونظارات محلية.
- المادة 19ينسخ الظهير الشريف رقم 1.75.300 الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 20يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخص