ف 1تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي:
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وفحص وتحليل الدراسات والأبحاث العامة؛
- –جمع وفحص ومعالجة وترتيب المعلومات المتعلقة بالأوقاف وبالمؤسسات الدينية؛
- –القيام بالدراسات ذات الصبغة العامة؛
- –جمع وتنظيم وتكوين الوثائق والمحفوظات؛
- –مراقبة العقود والالتزامات التي تبرمها الوزارة والاشراف على المنازعات؛
- –العمل على تكوين الأطر المتوسطة والعليا وكذا الدعاة والمرشدين قصد تلبية حاجيات الوزارة؛
- –إعداد ومتابعة برامج التأطير الديني؛
- –السهر على تنظيم المدارسات والندوات والملتقيات لمختلف القائمين بالخدمات الدينية بتنسيق مع باقي المصالح؛
- –تعيين المؤهلين للقيام بالخدمات الدينية وتدبير شؤونهم؛
- –المساهمة في الأنشطة ذات الأهداف الدينية والاجتماعية؛
- –الاهتمام بشؤون التحبيس والمواسم الدينية؛
- –تدبير الموارد البشرية؛
- –مسلك الحسابات المتعلقة بالاعتمادات المخصصة للوزارة من ميزانية الدولة؛
- –تنظيم وتزويد مختلف مصالح الوزارة بالأدوات اللازمة لسير العمل الإداري؛
- –إعداد المناهج وإقامة البنيات التي تيسر تطبيق الاعلاميات في سير المصالح الإدارية.
ف 2وتشتمل مديرية الدراسات والشؤون العامة على:
- –قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية؛
- –قسم الدراسات والمنازعات؛
- –قسم الموارد البشرية والشؤون العامة.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.93.164 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.93.164 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة 1 – المادة 20- المادة 1يعهد إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأهداف التالية:
- المادة 2تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاضافة إلى ديوان الوزير، على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يساعد الكاتب العام الوزير في التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليماته بالسهر على جميع مهام الدراسة والأبحاث التوقعية.
- المادة 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة إطلاعه على سير مصالح الوزارة، وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات
- المادة 6تختص مديرية الأوقاف بما يلي:
- المادة 7يختص قسم التخطيط والاستثمار بما يلي:
- المادة 8يختص قسم المالية بما يلي:
- المادة 9يختص قسم الشؤون الفلاحية بما يلي:
- المادة 10تختص مديرية الشؤون الإسلامية بما يلي:
- المادة 11يختص قسم الدراسات الإسلامية بما يلي:
- المادة 12يختص قسم التوجيه الديني بما يلي:
- المادة 13يختص قسم الحج والعلاقات الإسلامية بما يلي:
- المادة 14تختص مديرية الدراسات والشؤون العامة بما يلي:
- المادة 15يختص قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية بما يلي:
- المادة 16يختص قسم الدراسات والمنازعات بما يلي:
- المادة 17يختص قسم الموارد البشرية والشؤون العامة بما يلي:
- المادة 18تشتمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مصالح خارجية ونظارات محلية.
- المادة 19ينسخ الظهير الشريف رقم 1.75.300 الصادر بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) في شأن تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 20يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل فيما يخص