مادة madda
ظهير شريف رقم 1.93.91

ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب

قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.93.91 صادر في 6 ذي القعدة 1413 (28 أبريل 1993) يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛

وعلى القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 92.90.1 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992)، كما وقع تغييره، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1413 (28 أبريل 1993).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

استثناء من أحكام القانون رقم 12.92 المشار اليه اعلاه، تتولى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور القيام، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا، بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 1993 كإغفال قيد شخص فيها أو قيد أحد الناخبين في عدة لوائح أو تعدد قيده في لائحة واحدة.

المادة الثانية

كل قرار صادر بالتشطيب يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة في ظرف ثلاثة أيام الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل.

ولكل شخص يرى ان اسمه قد حذف بصفة غير قانونية أن يوجه شكوى بذلك الى رئيس اللجنة الادارية خلال أجل ايداع جدول التعديل المؤقت.

المادة الثالثة

تحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء أشغالها جدول تعديل مؤقتا يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 31 مارس 1993 بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة الحضرية أو القروية طوال أربعة أيام كاملة تبتدىء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث يمكن لكل شخص يهمه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان.

المادة الرابعة

تعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 2 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية.

وتكون قرارات لجنة الفصل موضوع جدول تعديلي نهائي يودع في المكاتب المشار اليها في المادة 3 أعلاه طوال أربعة أيام كاملة تبتديء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث يمكن لكل شخص يهمه الأمر الاطلاع عليه والحصول على نسخة منه في عين المكان.

ولكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم، خلال الاجل المذكور، دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وفق القواعد الاجرائية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 12.92 السالف الذكر، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

ويجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الاخيرة بأكثر من 15 يوما عن تاريخ ايداع جدول التعديل النهائي.

المادة الخامسة

تحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

وتظل اللوائح الموضوعة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 24 1من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.92.

المادة السادسة

يباشر، بعد الحصر النهائي لللوائح الانتخابية العامة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، وضع بطاقات جديدة للناخبين تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.92 وتحل محل البطاقات المعمول بها في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.

المادة السابعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.