مادة madda
FR

استثناء من أحكام القانون رقم 12.92 المشار اليه اعلاه، تتولى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور القيام، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا، بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 1993 كإغفال قيد شخص فيها أو قيد أحد الناخبين في عدة لوائح أو تعدد قيده في لائحة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.93.91 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىاستثناء من أحكام القانون رقم 12.92 المشار اليه اعلاه، تتولى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور القيام، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا،
  2. المادة الثانيةكل قرار صادر بالتشطيب يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة في ظرف ثلاثة أيام الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل.
  3. المادة الثالثةتحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء أشغالها جدول تعديل مؤقتا يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 31 مارس 1993 بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومكاتب مص
  4. المادة الرابعةتعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 2 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزي
  5. المادة الخامسةتحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة ل
  6. المادة السادسةيباشر، بعد الحصر النهائي لللوائح الانتخابية العامة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، وضع بطاقات جديدة للناخبين تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون ال
  7. المادة السابعةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد