المادة السابعة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من ظهير شريف رقم 1.93.91 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىاستثناء من أحكام القانون رقم 12.92 المشار اليه اعلاه، تتولى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور القيام، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا،
- المادة الثانيةكل قرار صادر بالتشطيب يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة في ظرف ثلاثة أيام الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل.
- المادة الثالثةتحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء أشغالها جدول تعديل مؤقتا يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 31 مارس 1993 بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومكاتب مص
- المادة الرابعةتعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 2 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزي
- المادة الخامسةتحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة ل
- المادة السادسةيباشر، بعد الحصر النهائي لللوائح الانتخابية العامة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، وضع بطاقات جديدة للناخبين تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون ال
- المادة السابعةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.