مادة madda
FR

ف 1تحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة لها.

ف 2وتظل اللوائح الموضوعة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 24 1من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.92.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.93.91 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.93.91 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إدخالها إلى الحاسوب

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىاستثناء من أحكام القانون رقم 12.92 المشار اليه اعلاه، تتولى اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور القيام، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا،
  2. المادة الثانيةكل قرار صادر بالتشطيب يبلغه رئيس اللجنة الادارية كتابة في ظرف ثلاثة أيام الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل.
  3. المادة الثالثةتحرر اللجنة الادارية بعد انتهاء أشغالها جدول تعديل مؤقتا يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 31 مارس 1993 بمكاتب السلطة الادارية المحلية ومكاتب مص
  4. المادة الرابعةتعرض الشكاوى المشار اليها في المادة 2 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 12.92 التي تجتمع في تاريخ يحدد بقرار لوزي
  5. المادة الخامسةتحصر اللجنة الادارية نهائيا في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابية تابعة ل
  6. المادة السادسةيباشر، بعد الحصر النهائي لللوائح الانتخابية العامة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، وضع بطاقات جديدة للناخبين تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون ال
  7. المادة السابعةينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد