مادة madda
ظهير شريف رقم 1.94.297

ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

ظهير شريف يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.94.297 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994) يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بيان الأسباب الموجبة إن المجتمع المغربي كسائر المجتمعات في باقي العالم يتكون من طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة، ولكل قطاع بالطبع مصالح تختلف عن مصالح ما سواه من القطاعات الأخرى. كما أنه من الطبيعي أن تتعارض هذه المصالح، بل وقد تتناقض فيما بينها. وإذا لم يتم النظر في تناقضاتها في الحين، فإنها قد تخلق أوضاعا متأزمة ومضرة بالقطاعات المعنية نفسها. وهنا لا يمكن لأي مواطن سواء كان في القمة أو القاعدة أن يعتقد بأنه ينفرد بالحقيقة، بل علينا جميعا من باب الاجتهاد إذا كانت لنا مفاهيم وأهداف للوصول إليها أن نقيس بالحوار هذا المفهوم بهذا المفهوم، وبالحوار أن نقتنع بما هو الهدف الأسبق بالنسبة للهدف السابق؛

إنه في خضم هذه المعطيات التي تفرض علينا ضرورة معرفة المكان اللائق بها، ارتأينا أن نحدث مجلسا استشاريا لمتابعة الحوار الاجتماعي، تتألف فيه مصالح جميع الأطراف المتحاورة، لتأخذ فيه بعين الاعتبار حاجياتها المتبادلة، ولتختص بربط الجسور تجنبا للدخول في المتاهات، والاخلال بالتوازن المطلوب، حتى لا يقع المس بالمنافع المكتسبة طيلة السنوات الأخيرة بفضل تضحيات ومجهودات الجميع. وسيكون هذا المجلس بجانب جلالتنا الشريفة، وتحت امرتنا مباشرة، وهذا ما سيبوئه منزلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح لجنابنا أن يطلع بأسرع ما يمكن على ما يتوفر لديه من معلومات؛

وتركيب المجلس دليل على ما يكتسيه دوره من أهمية بالغة في استبعاد إملاء الارادة، وفرض الحلول من جانب دون آخر، ليكون نموذجا للتوازن، متجليا في تواجد متزامن لانتماءات واهتمامات مختلفة، ولكنها متكاملة تصب جميعها في الغاية السامية التي تختص بها هذه المؤسسة، كما أن اختيار الأعضاء يتوخى في شخصهم الحكمة التي تمكن من الوصول الى التوافق ونكران الذات في تفان مستمر خدمة للصالح العام. لذا استبعدنا أن ترجع رئاسته الى أية هيئة سياسية أو الى جهة قد تنتمي الى مصلحة من المصالح المتواجدة بالمجلس، وفضلنا إسنادها الى قاض سام، وسيتيح عدد أعضائه وانتماؤهم الى ممثلي الحكومة وممثلي الفصائل الاجتماعية المعنية إشراك جميع الكفاءات في أعماله، لتظل العلاقة موصولة الأواصر بين المشاركين في الحوار تحقيقا للعمل المشترك الذي يصبو اليه الجميع؛

كما ستكون للمجلس اختصاصات استشارية، إذ لا نريد أن نجعل منه أداة تقرير تنافس الأجهزة الادارية والسياسية والاجتماعية القائمة في الدولة، ومع هذا فإن الطابع الذي تكتسيه الآراء التي سيعبر عنها لولي الأمر، سيضفي أهمية قصوى، لاسيما إذا ما أتيح لها النشر ليتسع الاطلاع عليها للجميع؛

وسيتصدى المجلس للقضايا الداخلة في اختصاصه بطرق متعددة، يكون لجلالتنا الشريفة أولوية طلب دراسة أية قضية عامة أو خاصة نود الاستنارة برأيه فيما تتطلبه من مواقف وحلول، وللمجلس أن يقرر بأغلبية نصف أعضائه التصدي تلقائيا لأي قضية يريد أن يلفت اليها سامي نظرنا الشريف، ذلك أنه ما دام الرهان واضحا ومعروفا ومحل إيمان من الجميع، فإن تحديد الأسبقيات يكون من حق الجميع كذلك؛

ومن نافلة القول، أن نؤكد أن سائر أجهزة الدولة مطالبة بأن تبذل للمجلس جميع ما تستطيع من وجوه المساعدة؛

ولنا كامل اليقين أن هذه المؤسسة الأصيلة ستتيح لدولة القانون في بلدنا أن تضيف حلقة رئيسية الى سلسلة المؤسسات الموجودة في ميادين لصيقة بقضايا الفرد والجماعة بوطننا، انسجاما مع ما عهدنا من تجاوب بين إرادة جلالتنا الشريفة وطموحات شعبنا، لهذه الأسباب:

وبناء على الفصل 19 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.

المادة الثانية

يرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. أ)الوزير الأول؛

وزراء:

  1. –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
  2. –العدل؛
  3. –الداخلية؛
  4. –المالية والاستثمارات؛
  5. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  6. –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
  7. –الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  8. –الشؤون الادارية؛
  9. –الجالية المغربية القاطنة بالخارج؛
  10. –تنشيط الاقتصاد؛
  11. –حقوق الانسان؛
  12. ب)ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية:
  13. –جامعة الغرف الصناعية والتجارية؛
  14. –جامعة الغرف الفلاحية؛
  15. –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  16. –الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب؛
  17. –الاتحاد العام للجامعات الاقتصادية المغربية؛
  18. –الاتحاد المغربي للفلاحة؛
  19. –نقابات العمال والمعلمين المؤسسة والمسيرة طبقا للقانون؛
  20. –المجلس الوطني للشباب والمستقبل؛
  21. ج)شخصيات يراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في المجال الاجتماعي وما يتحلون به من نزاهة واستقامة.

المادة الثالثة

يعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويعين ممثلو الهيئات المنصوص عليها في (ب) من قائمة تضم أسماء ثلاثة أشخاص تقترحهم كل واحدة من الجهات المعنية.

الممادكة للمغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراماة)

المادة الخامسة

يجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.

للمجلس أن يعهد الى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل تتولى دراسة قضايا خاصة، وترفع اليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.

وللمجلس والمجموعات العمل أن تستمع أو تستشير شخصيات تتمتع بكفاءة خاصة في مجال اختصاصه.

المادة السادسة

يعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها.

وللمجلس أن يقرر بأغلبية نصف أعضائه التصدي تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها.

المادة الثامنة

تقدم الهيئات الادارية للمجلس تلقائيا أو بطلب منه جميع المعلومات الضرورية لتحقيق غاياته.